فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 11097

هذا ما أوصت به حصة المحمد البريكان بعد ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أوصت في ثلث ما وراه (ورائها) في أعمال البر وقادمة به حجة الإسلام.

وذلك يعني عند أهل النباهة أنها لم تحج حجة الإسلام أي لم تؤد فريضة الحج، على أن بعض الكتبة يتسامح في ذلك فيصف الحجة بأنها حجة الإسلام ولو لم تكن حجة الفرض بالنسبة إليه.

ثم قالت: وضحية دوام وعشاء في رمضان لي ولوالدي ومعروف أن العشاء في رمضان طعام يطبخ في أيام الخميس أو الجمعة من كل شهر رمضان يأكله الأقارب ولو لم يكونوا فقراء هذا هو الذي أدركنا الناس عليه، إلا إذا نص الموصي على أنه للفقراء، وقل من يفعل ذلك.

والوصي على تنفيذ ذلك وهو الوكيل عبد العزيز بن صالح الخراز.

والشاهد عبد الله الصالح بن صقر.

والكاتب الشيخ عبد الله بن صالح الضويان إمام جامع الخب.

والتاريخ شوال عام 1334 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت