فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3944 من 11097
اشتغل مؤخرًا بتجارة العقار ولذلك أوقف عددًا من الأوقاف هذا أنموذج منها:
ومن أعماله الخيرية أنه تنازل عن ميراثه من زوجته من أجل أن يضم إلى ثلث مالها الذي أوصت به بعد موتها، والتعبير في الوثيقة بالهبة فيه تجوز، لأنه قال: أوهب زوجته فاطمة الهليل، وهي قد ماتت، والأصح أن يقال إنه تبرع بكذا أو رضي بكذا، لأن الهبة في الشرع تقتضي قبولها، والميت لا يقبل.
حجم الخط: