فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 6914 من 11097
والغريب أنهم قدروه بنصف الملك، ولم يحددوه تحديدًا جازمًا إلَّا داخل على المبيع نصف الثمن، ومعنى ذلك أن نصف ثمن الملك مستثنى من البيع.
ثم ذكر تحديده.
والثمن ثلاثة أريل.
والشاهدان على ذلك محمد السليمان بن سيف، وفهيد الإبراهيم.
والكاتب: سليمان بن سيف.
والتاريخ: 10 شوال سنة 1268 هـ.
حجم الخط: