فهرس الكتاب

الصفحة 9443 من 11097

له الثلث، والمراد بالأكل منه ما يلزم لطعامه بالمعروف، وحسب أمانته لأن المضاربة لا تعطى إلَّا لشخص أمين يثق صاحب المال بأمانته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت