فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 9443 من 11097
له الثلث، والمراد بالأكل منه ما يلزم لطعامه بالمعروف، وحسب أمانته لأن المضاربة لا تعطى إلَّا لشخص أمين يثق صاحب المال بأمانته.
حجم الخط: