فهرس الكتاب

الصفحة 1732 من 1877

النابٍ الذى يَعْدُو على الحيوان ويتقوَّى بنابه، والتحريمُ منوطٌ بِعَدْوِهِ بِنَابِهِ على النص، وَكَذَا ابْنِ آوَى؛ وَهِرَّةِ وحشِ فِي الأَصَحَّ، لأن العرب تستخبث الأول والهرة الوحشية تعدو بنابها، والثاني: لا؛ لضعف ناب الأول، وأما في الهرة فبالقياس على الحمار الوحشي، واحترز بـ (الوحشي) عن الهرة الأهلية؛ فإنها حرام على المعروف؛ لأنها تعدُو وتعيش بنابها وقد ورد في الخبر أنها سَبُعٌ [444] .

وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ: كَحَيَّةٍ؛ وَعَقْرَبِ؛ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ؛ وَحِدَأًةٍ؛ وَفَأْرَةٍ؛ وَكُلَّ سَبُعٍ ضَارًّ، أي كأسد ونمر وغيرهما مما سلف لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابَّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ: الْغَرَابُ؛ وَالحِدَأَةِ؛ وَالْفَأْرَةِ؛ وَالْعَقْرَبِ؛ وَالْكَلْبِ العَقُورِ] متفق عليه [445] وفي رواية لمسلم [الغُرَابُ الأَبْقَعُ] ، وفي رواية له: [أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ] [446] وفي رواية لأبي داود والترمذي؛ وقال: حسنٌ من حديث أبي سعيد الخدري، ذَكَرَ السَّبُعَ الْعَادِيَ مَعَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ [447] ، والسبب في حرمة ما أُمر بقتله من الحيوان: أن الأمر

= والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب: الحديث (16/ 1934) .

(444) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ. قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلاَنَ وَلاَ تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: [لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا] قَالُواْ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سَنُورًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: [إِنَّ السَّنُورَ سَبُعٌ] . رواه الإمام أحمد في المسند: ج 2 ص 327. والدارقطني في السنن: ج 1 ص 63. وفي سند الحديث عيسى بن المسيب وهو ليس بالقوي إلا أنه صدوق ولم يجرح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (649/ 204) .

(445) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل الْمُحْرِمُ من الدواب: الحديث (1829) . ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب با يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب: الحديث (66/ 1198) واللفظ له. وفي البخاري من غير لفظ [الْحِلَّ] .

(446) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (70/ 1198) .

(447) • عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحرِمُ؟ قَالَ: [الْحَيَّةُ؛ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت