فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 717

والعبادة محققة جزمًا، فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع للواقع وإخراج [ما اندرج] [1] في الزمن [2] من الواقع [3] ، وكل ذلك مستحيل. والجواب عنه أنه [4] من باب التقديرات الشرعية، بمعنى أن صاحب الشرع يقدر [5] هذه النية أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد [6] ، لا أنه [7] يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجرى عليها الآن حكم عبادة لم توجد قط، [وما لم يوجد قط] (1) يستأنف فعله، فيستأنف [8] فعل هذه [9] ، فهو [10] من قاعدة تقدير رفع الواقعات، لا من قاعدة رفع الواقعات، فالأول ممكن مطلقًا، والثاني مستحيل مطلقًا. وبنى، [رحمه الله] (1) ، على هذه القاعدة الرد بالعيب، والعتق عن الغير، ومن قال لامرأته [11] إن قدم زيد آخر الشهر [12] فأنت طالق من أوله، فإِنها مباحة الوطء بالإِجماع إلى قدوم زيد. انظر الفرق السادس والخمسين [13] .

154 -وإنما كان الأفضل الصوم في السفر، والأفضل قصر الصلاة فيه، وكلاهما رخصة في عبادة، لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت [14] قضاء، وإذا عملت في وقتها كانت أداء، والأداء أفضل من القضاء، [ووقت الصوم هو الشهر، فيكون

(1) ساقطة في الأصل.

(2) (ح) في الزمان.

(3) في الأصل و (ب) الواقع فيه. والذي في فروق القرافي الزمن الماضي فيه 2/ 27.

(4) الذي في الفروق إن ذلك 2/ 27.

(5) في (ب) إن هذه.

(6) في (ب) ما لم يقع.

(7) في (ب) لأنه، تحريف.

(8) في الأصل: فباستئناف.

(9) في (ب) : هذا.

(10) الذي في الفروق فهي 2/ 28.

(11) (ح) لامرأة.

(12) (ح) : الشهور، وهو تحريف.

(13) الفروق جـ 2، ص 27 - 29 وقد نقل المصنف كلام القرافي بشيء من التصرف والاختصار.

(14) في (ح) و (ب) صارت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت