فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 717

تنبيه: فرق الشيخ أبو الحسن اللخمي، رحمه الله، بأن الله تعالى أباح الفطر في رمضان إذا كان في السفر، وإن كان مستطيعًا، وقال في المظاهر [1] : (فمن لم يستطع) [2] ، وهذا مستطيع، وفيه نظر؛ لأن السؤال باقٍ، والصواب [3] ما قدمنا.

156 -وإنما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغيرها مما الشأن [4] وجوبها بالشروع [5] ، إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيها، وإن كان لغير عذر [6] فالقضاء [7] ، وقاعدة الوجوب في القضاء ألا يفرق [8] بين نسيانه وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسيانًا أو لعدم قدرة، ما كان الإِتمام واجبًا ولما [9] لم يكن واجبًا لم يكن القضاء مترتبًا [10] ، وإذا [11] لم يكن عذر بشيء من ذلك، والوجوب ثابت في الإِتمام لوجود شرط الوجوب، فإِن وقع الفطر في الصوم وجب [12] القضاء.

157 -وإنما كان الفرض يقضي مطلقًا، والنفل يفصل فيه، وكان القياس يقتضي [ألا] [13] قضاء في النفل مطلقًا، لإِظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه لحق بالفرض [14] ، فوجب أن يحكم له بحكمه ما لم يعارضه معارض، وهو [ما مر له في الفرق قبله] [15] .

(1) في (ح) : الظهار.

(2) المجادلة / 4.

(3) في (ب) : والصحيح.

(4) في الأصل: شأن.

(5) في (ب) الشرع. تحريف.

(6) في (ح) و (ب) : لا لعذر.

(7) انظر المدونة 1/ 183.

(8) في الأصل: أن لا فرق.

(9) (ح) : وإن لم.

(10) (ح) : مرتبًا.

(11) (ح) ، (ب) : فإِذا.

(12) في الأصل: يوجب القضاء.

(13) ساقطة من الأصل.

(14) (ح) : لحق الفرض.

(15) في الأصل: وهو ماض، وفي (ب) : وهو ما مر في الفرق قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت