فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 717

إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل أو أحدهما، ولا تعود اليمين مع صحة البيع، وإنما [1] تعود إذا لم يكن بيع [2] ، واتهما أن يكونا [جعلاه] [3] وديعة وأظهر البيع. وإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم [4] على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود اليمين.

238 -وإنما قال ابن [5] القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحريته، ثم اشتراه (ففعل ما) [6] حلف أن لا يفعله، أنَّه حانث [7] ، وإذا قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثًا فيطلقها [8] ثلاثًا أويحنث، أن اليمين لا تعود عليه؛ لأن الحالف في زوجته بطلاق ذلك [9] الملك [10] ؛ فإِذا [11] طلقها فقد ذهب ذلك الطلاق الَّذي حلف به، وانحلت عنه اليمين، كما لو حنث، فإِذا [12] تزوجها بعد زوج صار له فيها طلاق [13] ثان ليس فيه يمين [14] ، والعبد إنما خرج عن [15] ملك [16] (ربه) [17] ببيع، وهو غير ما حلف به، ولو خرج عن ملك [18] ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين، مثل أن يحنث

(1) (ح) ، (ب) : وإذا، وهو تحريف.

(2) في الأصل و (ب) : بيعا. والمثبت من (ج) .

(3) ساقطة من (ب) .

(4) (ح) : متهمًا.

(5) (ب) لابن، تحريف.

(6) بياض في الأصل.

(7) انظر المدونة 2/ 367.

(8) في الأصل فليطلقها، وهو تحريف.

(9) (ج) : وذلك، تحريف.

(10) في الأصل، المكلف. تحريف.

(11) في الأصل (ب) : إذا.

(12) في الأصل فإذا قد تزوجها، تحريف.

(13) يعني عصمة ثانية.

(14) في الأصل: عين. تحريف.

(15) في الأصل: من.

(16) (ج) ذلك، تحريف.

(17) ساقطة من الأصل.

(18) مالك، ومن هنا تبدأ هذه النسخة أعني (أ) بعد السقط الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت