بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه [1] لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو [2] يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى [3] ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين) [4] ؛ لأنه كان أوقع ما حلف به [5] ، فهذا يشبه طلاق الزوجة [6] . وأيضًا فإِنه [7] إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا [8] في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق [9] زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.
239 -وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه [10] سنة لزمه (وصل) [11] السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات [12] فعل، فإِذا فات [13] ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف [14] عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.
240 -وإنما قالوا [15] إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،
(1) (أ) ، (ب) : ويرده.
(2) في الأصل: أن، تحريف.
(3) في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.
(6) (أ) ، (ب) : طلاق الزوجة ثلاثًا.
(7) (ح) : إنه.
(8) جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.
(9) في الأصل: أن يكون طلق.
(10) (أ) لا أكلمه.
(11) ساقطة من الأصل.
(12) (ب) : الثلث وهو تحريف.
(13) (ب) فاته.
(14) (ح) المحلول، وهو تصحيف.
(15) في هامش (ح) : قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =