فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 717

بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه [1] لغرمائه، ثم يبتاعه بعد ذلك، أو [2] يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فيعتقه، ثم يهرب إلى بلد الحرب ناقضًا للعهد، ثم يسبى [3] ثانية فيشتريه الحالف، فإِنه لا يعود عليه فيه (يمين) [4] ؛ لأنه كان أوقع ما حلف به [5] ، فهذا يشبه طلاق الزوجة [6] . وأيضًا فإِنه [7] إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن يكون وإلا [8] في يمينه ليزيل يمينه، ثم يرد عليه، فكان العبد باقيًا في ملكه، ولا يتهم أحد أن يطلق [9] زوجته ثلاثًا، ثم يتزوجها بعد زوج ليتحلل من يمينه، فلذلك افترقا. قاله ابن يونس.

239 -وإنما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة بحلفه، بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرها، وإذا حلف لا كلمه [10] سنة لزمه (وصل) [11] السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات [12] فعل، فإِذا فات [13] ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على نفي فعل، وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه، ففوت المحلوف [14] عليه قبل انقضاء ذلك الأجل لا يضره.

240 -وإنما قالوا [15] إذا حلف ليطأن امرأته فوطئها حائضًا أنَّه يبر بوطئها حائضًا،

(1) (أ) ، (ب) : ويرده.

(2) في الأصل: أن، تحريف.

(3) في الأصل: يسير، وفي (ج) ويسر، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) في الأصل كان أوقعا ما حلفا به.

(6) (أ) ، (ب) : طلاق الزوجة ثلاثًا.

(7) (ح) : إنه.

(8) جميع النسخ وإلا ولعل الصواب والى.

(9) في الأصل: أن يكون طلق.

(10) (أ) لا أكلمه.

(11) ساقطة من الأصل.

(12) (ب) : الثلث وهو تحريف.

(13) (ب) فاته.

(14) (ح) المحلول، وهو تصحيف.

(15) في هامش (ح) : قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ، هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت