[أن] [1] المبتغي من كل واحد منهما سقوط اليمين عنه؛ لأن المظاهر لا يسقط عنه الظهار إلا الكفارة، ولا كذلك الإِيلاء، فإِنه يسقط [2] عنه [3] بأحد ثلاثة أشياء إما البر بأن يفعل ما حلف عليه في الموضع بعينه، وأما (الكفارة، وإما الوطء، فلما كان له مندوحة في إسقاط حكم) [4] الإِيلاء عن الخروج إلى البلد الذي يفيء (فيه) [5] بالكفارة أو الوطء، لم [6] يمكن [7] من الخروج. قاله ابن محرز: وأيضًا المظاهر في الظهار شرع في نفس ما يزيل عنه الظهار، وفي الإِيلاء شرع في الوسيلة التي يفيء بها. قاله الشيخ أبو الحسن (الصغير) [8] .
تنبيه: قال ابن محرز: ولو أن يمينه كانت على أمر ليفعلنه [9] في ذلك البلد مثل أن [يقول] [10] : امرأتي طالق لأخرجن [11] إلى بلد كذا، فمضت أربعة أشهر من يوم رفعته، فقال [أنا] (5) أخرج إلى البلد الذي حلف عليه لمكن [12] من ذلك، وكان بمنزلة المظاهر الذي لا سبيل إلى إسقاطه إلا بفعل الصيام.
(1) ساقطة من (أ) و (ب) .
(2) في هامش (ح) مسقطات الإيلاء: ويسقط الإِيلاء بالثلاثة:
بالبر أو وطء كذا كفارة ... لا بد في الظهار من كفارة
(3) سائر النسخ عليه والتصويب من (ح) .
(4) ساقطة من الأصل و (أ) .
(5) ساقطة من (ح) .
(6) في الأصل: فلم.
(7) (أ) لم يكن وفي (ب) : ولم يكن.
(8) ساقطة من الأصل.
(9) (أ) : ليفعله.
(10) ساقطة من (ب) .
(11) (ح) : إن لم أسافر.
(12) في هامش (ح) قوله لمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر، لعل أصل العبارة هكذا: لم يمكن من ذلك وكان بمنزلة المظاهر الذي ليس له إلا الإِسقاط بفعل الصيام (بتايتحر) وبمراجعة الأقوال فإِننا لم نقف إلا على أصل واحد من الكتاب مشحون بالتصحيف. مصححه.