403 -وإنما قال في المدونة [1] : ومن قال لرجل: امرأتي طالق إن [لم] [2] تهب دينارًا، أو قال لامرأته النصرانية أنت طالق إن لم تسلمي، وحيل [3] بينه وبينها ولم يدخل عليه بهذا الإيلاء [4] ، ولكن يتلوم له الإِمام على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه [5] ، فإن أسلمت أو [6] وهب له الأجنبي الدينار وإلا طلقت عليه، وقال في المدونة [7] أيضًا: ومن دخل عليه إيلاء لعذر [8] أو غيره ولم يحلف على ترك الوطء [9] مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فانت طالق، فهو على حنث ولا يطأ، فإِن رفعته ضرب أجل الإِيلاء، ففرق بين حلفه [10] على فعل نفسه وحلفه [11] على فعل غيره، مع أن الجميع على حنث؛ لأن الحالف على فعل غيره إنما أراد التعجيل، ألا ترى أنه كلام يقتضي المجاوبة ممن حلف [12] عليه، فلذلك لم يؤخر إلا قدر ما يرى [13] أنه أراد بيمينه، ولا كذلك الذي حلف على فعل نفسه، فإِنه لم يفهم عنه التعجيل وإطلاق اليمين عليه [14] حينئذٍ بحكمه [15] لمضارعته إياه في الإِضرار بها بترك وطئها. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز رحمه الله (تعالى) [16] .
(1) انظر ج 2/ 324، 325.
(2) ساقطة من (أ) و (ب) .
(3) كذا في جميع النسخ، والأنسب (حيل) بدون واو، وهو الذي في المدونة.
(4) (ح) فهذا إيلاء، وهو تصحيف، وفي (أ) : بهذا إيلاء.
(5) (ح) بمينه.
(6) (ح) ووهب.
(7) انظر 2/ 324.
(8) (ح) ومن دخل بالضرر أو غيره.
(9) (ح) ومثل.
(10) (ح) : حلف.
(11) سائر النسخ بين حلفه، والمثبت من (ح) .
(12) ساقطة من (ح) و (ب) .
(13) سائر النسخ أبدًا والمثبت من (ح) .
(14) (ح) عنه، وهو تحريف.
(15) ساقطة من الأصل، وفي (ح) بحكم.
(16) ساقطة من (ح) .