فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 717

404 -وإنما قال في المظاهر إذا دخل عليه الإِيلاء بسب امتناعه من الكفارة، وهو قادر عليها فيئته [1] تكفيره [2] [لا] [3] الوطء، وفي صريح الإِيلاء فيئته وطؤه [4] ؛ لأن الحالف على ترك الوطء إذا وطئ زال عنه الامتناع وإنما بقي مطلوبًا بالكفارة، وأما المظاهر فإِنه إذا وطئ لا يرتفع عنه المانع بل يتأكد، والله أعلم. قاله في التوضيح.

(1) (ب) ؛ وفئته.

(2) انظر المدونة 2/ 305.

(3) ساقطة من (ب) ، وفي (أ) : لا لوطء.

(4) (ح) : وطء، وفي (أ) وفيئته وطئه، وفي (ب) : وفئة وطئه، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت