وحكم اللعان في مسألة العدة [1] لم يبطل، (بل) [2] هو ثابت، وبه نفي الزوج الولد لا بغير ذلك، فهذا مفترق [3] . قاله عبد الحق عن بعض شيوخه [4] .
426 -وإنما منع عبد الملك اللعان في الحمل (5) لجواز انفشاشه، ولم يمنع القضاء للمطلقة بنفقة الحمل [5] إذا ظهر حملها، ولا القضاء للمشتري بالرد إذا اشترى جارية وظهر حملها، مع أن تجويز الانفشاش الذي اعتل به موجود فيهما؛ لأن اللعان تترتب [6] عليه أمور عظام من فسخ النكاح وتأبيد التحريم ووجوب الحد، ولا كذلك النفقة والرد بالعيب. قاله في التوضيح.
427 -وإنما قال (محمد) [7] بن المواز: إذا لاعنها ثم قذفها لا يحد، ولو حد القاذف ثم قذفه ثانيًا فإِنه يحد؛ لأن المتلاعنين أحدهما كاذب إلا أنه لا يدري من هو (منهما) [8] فإِذا قال الزوج ما كنت إلا صادقًا لم يحد [9] ، إذ لعله كان صادقًا، والقاذف إنما حد [10] تكذيبًا له، فإِذا قال كنت صادقًا فهو قذف مبتدأ، فيجب أن يحد تارةً أخرى. قاله أبو القاسم (بن) [11] الكاتب [12] .
428 -وإنما لا ينتفي ولد الحرة إلا بلعان، وينتفي ولد الأمة بلا [13] لعان مع أن الفراش في الجميع موجود، لأن الحرة أعلى مرتبة من الأمة فكان حكمها خلاف حكم الأمة.
(1) (أ) و (ب) المعتدة.
(2) ساقطة من (أ) و (ب) ومن النكت.
(3) (ب) تفرق، وهو تحريف.
(4) انظر النكت والفروق ص 119.
(5) في الأصل في المحل.
(6) سائر النسخ ترتيب والمثبت من (ح) .
(7) ساقطة من (ح) .
(8) ساقطة من الأصل.
(9) (ح) لم نحده (أ) و (ب) لم يحده.
(10) في الأصل حدوه.
(11) ساقطة من (أ) .
(12) (ح) ابن القاسم من الكتاب، وهو تحريف.
(13) (أ) و (ب) به.