429 -وإنما لا يلحق ولد المملوكة [1] بالسيد إلا أن يقر بالوطء، ويلحق ولد الزوجة بالزوج وإن لم يقر بالوطء، مع أن الوطء في كل من الموضعين مباح له، لأن الزوجة تصير بالعقد فراشًا له فيلحق [2] ولدها (به) [3] لثبوت [4] الفراش، والأمة لا تصير فراشًا إلا بإِقرار السيد بالوطء، وأما مجرد الملك فلا يوجب (لها) [5] فراشًا؛ لأن الإِنسان قد يملك من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز له أن يتزوج [6] من لا يجوز له وطؤها.
430 -وإنما قال في المدونة [7] في النصرانية تلاعن، وقال في الصغيرة لا تلاعن، مع أنهما جميعًا ممن لا حد [8] عليهما وإن [9] نكلتا [10] عن [11] اللعان؛ لأن الصغيرة غير مكلفة ولا يلزمها حد ولا عقوبة [12] إن هي نكلت؛ لأن نكولها كإِقرارها، ولما كانت إذا أقرت لا يتعلق بإِقرارها حد [13] كان كذلك نكولها. ولا كذلك النصرانية، فإِنها وإن كانت ممن لا يلزمها حد بنكولها -لاختلاف الدينين- [14] فإِنه يتعلق بإِقرارها عليها [15] الأحكام، فإِذا نكلت كانت كالمقرة بالحدث [16] وتلزمها العقوبة، لخيانتها زوجها المسلم
(1) في الأصل الأمة.
(2) (ح) في حق.
(3) الزيادة من الأصل.
(4) (ح) لثبوته.
(5) ساقطة من (أ) و (ب) .
(6) (ب) يزوج، وهو تحريف.
(7) انظر ج 2/ 336، 339.
(8) (ب) لاحق، وهو تحريف.
(9) في الأصل أن.
(10) (ب) نكلت.
(11) في الأصل على.
(12) في الأصل ولا حد.
(13) سائر النسخ حق والمثبت من (ح) .
(14) (ح) المدنيين.
(15) في الأصل عليه.
(16) في الأصل الحديث وفي (ح) الحد.