إلى البدل إلا مع عدم المبدل منه، فلا يقوم [1] البدل من العدة وهو الأقراء إلا [2] بعد الاستبراء؛ لأن بذلك [3] يعلم أنها من أهل الشهور، والعدة (في) [4] الوفاة مرور [5] زمان [6] ؛ وذلك غير متوقف على شيء يتوقع؛ لأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء.
434 -وإنما قالوا إذا راجع [7] المخالع ثم طلق قبل أن يمسّ فإِنها تبني على عدتها الأولى، وإذا ارتجع من الطلاق الرجعي [8] (ثم طلق) [9] قبل أن يمس فإِنها تستأنف العدة، وفي كلا الموضعين وجد [10] الطلاق قبل الدخول؛ لأن المخالع تزوج تزويجًا مبتدأ وطلق قبل الدخول فأشبه من تزوج وطلق قبل الدخول فإِنها تبني على عدتها الأولى وليس المرتجع كذلك؛ لأن الرجعة ليست بنكاح مبتدئ [11] لأن أحكام الزوجية باقية بينهما، فلهذا استأنفت العدة.
435 -وإنما ساوت الأمة المتوفى عنها الحرة في وجوب الإِحداد ولم تساوها في مقدار العدة، مع أنَّ الكلَّ واجب من [12] الزوج لأن الإِحداد [13] إنما هو الامتناع من الزينة والطيب ولبس المصبوغات [14] ، وهذا قدر مشترك بين
(1) في الأصل يقدم.
(2) (ب) : لا بعد وهو تحريف.
(3) (ح) ذلك وهو تحريف.
(4) ساقطة من (ح) .
(5) في الأصل تحد من وهو تحريف.
(6) (ب) الزمان.
(7) (ب) رجع وهو تحريف.
(8) (ب) الرجعة وهو تحريف.
(9) ساقطة من (أ) و (ب) .
(10) في الأصل و (ح) وحد.
(11) (ب) مستوا وهو تحريف.
(12) في الأصل على وفي (أ) و (ب) عن.
(13) (ب) الاعداد وهو تحريف.
(14) سائر النسخ المصبغات والمثبت من (ح) .