فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 717

الحرة والأمة، وإن كانت الحرة أطول أمدًا [1] وأفسح عددًا [كالآمر] [2] بالإِحرام لما منع من الطيب استوى في ذلك إحرام الحج والعمرة، وإن كان إحرام الحج أطول أمدًا، والعدة من [3] معاني الحدود، فلما تنصفت [4] الحدود تنصفت [5] العدة.

436 -وإنما أوجبوا العدة على الصغيرة المطيقة للوطء، وإن كان يؤمن عليها الحمل على المشهور خلافًا لابن لبابة [6] وابن حبيب وجماعة من التابعين، ولم يوجبوها على امرأة الصغير الذي لا يولد له ولو أطاق الوطء؛ لأنَّ الصبي لا ماء له قطعًا، فلا يولد له قطعًا، ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض [7] إلى القطع فناسب الاحتياط [8] .

تنبيه: قال اللخمي [9] ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفتُ أن في بلاد مكة [مثل ذلك] [10] كثيرًا كاليمن [11] .

437 -وإنما قال مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ [12] في المريضة تعتد

(1) (أ) و (ب) أمرًا.

(2) بياض في (ح) وفي (ب) للأمر.

(3) (ب) في.

(4) في الأصل تصنفت وفي (ح) تناصفت وهو تحريف.

(5) في الأصل تصنفت وهو تحريف.

(6) أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي روى عن عبد الله بن خالد وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى ويحيى بن مزين والعتبي وقاسم بن محمد وغيرهم انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سليمان وعنه أخذ اللؤلؤي وابن مسرة خالد بن سعيد وغيرهم. توفي سنة 314 هـ ممن ترجم له: القاضي عياض ترتيب المدارك 5/ 153 - 157 وابن فرحون الديباج 245، 246، محمد بن مخلوف شجرة النور 1/ 86 وانظر قول ابن لبابة هذا في المقدمات 2/ 87 / 88.

(7) (ب) لا ينقضي وهو تحريف.

(8) هذا التفريق لابن عرفة نقله الحطاب في شرحه لخليل 4/ 141.

(9) انظر الحطاب 4/ 141 وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري 11/ 790. 12/ 369 مثل ذلك.

(10) ساقطة من (ح) .

(11) في الأصل حيضًا كترك اليمين، وهو تحريف.

(12) انظر المقدمات 2/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت