فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 717

عقد النكاح [1] الذي بيده فاسد لا يجوز إقراره، وليس كذلك الأم؛ إذ ليس لها ذلك، وكذلك القول في الوصي؛ لأن عقد النكاح إليه فهو كالأب. قاله عبد الحق [2] .

451 -وإنما تجوز شهادة المرأتين في الرضاع مع الفشو [3] ولا تجوز مع عدمه [4] ، لأن المرأتين [5] إذا لم يذكرن ذلك مع عدم أمنهن من الموت فقد كتمن حقًّا من حقوق الله تعالى، [وحقوق الله] [6] (تعالى) [7] لا يعذر الشهود بكتمانها [8] ، وذلك بخلاف حقوق الآدميين التي لا يلزم [9] ذكرها إلا عند أدائها للمستحق القائم بشهادتهم، فإِنه لا يجوز أن يكتموها عنه [10] عند سؤالهم أداء الشهادة. وأيضًا سكوتهن على خلاف عادتهن؛ لأن الغالب من حالهن ذكر ذلك، فلو صدقن لم يكتمن ذلك. قاله الشيخ أبو القاسم [11] بن الكاتب [رحمه الله] [12]

452 -وإنما اشترط ابن القاسم في المدونة [13] (في) (12) نشر الحرمة باللبن الواصل [14] إلى الجوف من الحقنة [15] أن يكون غذاء له لو لم يطعم ولم يسق، ولم يشترط ذلك في الصيام، لأن المراعى في الرضاع ما ينبت اللحم

(1) في الأصل: النكان، وهو تحريف.

(2) انظر النكت والفروق ص 151.

(3) (ح) : مع أن، وهو تحريف.

(4) انظر المدونة 2/ 291.

(5) كذا في (ح) و (أ) ، وفي الأصل يذكران. وفي (ب) يتذكرن، والصواب لم يذكرا.

(6) ساقطة في (ح) .

(7) ساقطة من الأصل و (أ) .

(8) (ب) : يكتمانه.

(9) (ح) : يلزمهم.

(10) سائر النسخ إلا عند، والتصويب من (ح) .

(11) الأصل: أبو الحسن.

(12) ساقطة من الأصل.

(13) انظر ج 2/ 288.

(14) (ح) : الوصول، وهو تحريف.

(15) في الأصل: ألحقته، وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت