وينشر العظم [1] ، ولا كذلك في إفطار الصائم، فإِنه لا يشترط فيه ذلك، بل ما يصل إلى محل الطعام والشراب خاصة، فافترقا لذلك، نقله في التوضيح.
453 -وإنما تجب نفقة الزوجة مطلقًا غنية كانت أو فقيرة على زوجها، ولا تجب نفقة الولد [2] والوالد إلَّا مع الفقر [3] ؛ لأن نفقة الولد والوالد من باب المواساة ونفقة الزوجة من باب المعاوضة [4] .
454 -وإنما قال في المدونة [5] : إذا خالع حاملًا فلزمته النفقة ثم مات أنها تنقطع عنها بموته، بخلاف السكنى فإِنها لا تنقطع [6] بموته؛ لأن النفقة حق للحمل عليه، وبعد موت الأب صار الحمل وارثًا، فلم تجب له نفقة في مال الميت، بخلاف السكنى، فإِنها حق تعلق بذمة المطلق [لمطلقته] [7] ، فلا يسقطه الموت كسائر الديون. قاله القرويون.
455 -وإنما أوجب ابن القاسم في الموازية [8] للناشز النفقة، ولم يوجب للمعتدة من طلاق بائن الكراء إذا غلبت زوجها وخرجت من منزله في العدة إلى غيره؛ لأن السكنى متعينة لها في مسكن [9] المُطلق، لا في ذمته [10] فليس لها أن توجب [في] [11] ذمته ما لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن رشد.
تنبيه: قال ابن عرفة وهذا [12] أبين من نقل عياض عن أبي [13] عمران
(1) انظر الحديث الذي يعضد ذلك. في الفرق 243 (كتاب الأيمان) .
(2) (أ) و (ب) : الولي، وهو تحريف.
(3) انظر المدونة 2/ 248، 252.
(4) (أ) و (ب) : المعاوضات.
(5) انظر جـ 2/ 110، 233.
(6) سائر الشخ لا ينقطع، والمثبت من الأصل.
(7) ساقطة من (ب) .
(8) (ح) : المدونة.
(9) في الأصل: منزل.
(10) (أ) و (ب) : ذمة.
(11) ساقطة من (أ) و (ب) .
(12) في الأصل: هذا.
(13) (أ) : وأبي عمران.