فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 717

الفرق بأن بقاء [1] المعتدة في المنزل حق لله [تعالى] [2] ، وبقاؤها مع الزوج حق له. قال: وقال نحوه ابن عبد الرحمن وخالفه في التعليل، قال: لأن السكنى حق له.

456 -وإنما قالوا في الزوجة تنفق على زوجها أو أجنبي لا ترجع بالسرف من دجاج وخراف [3] باتفاق، واختلفوا [في] [4] مسألة مشتر الدار على أن ينفق على البائع حياته هل يرجع المشتري إذا فسخ البيع بالسرف أم لا؛ لأن العطية في مسألة الشراء لأجل الشراء فيرجع [5] بها على ما هو الأصل في الهبة لأجل البيع أو لأجل النكاح، ولا كذلك نفقتها على زوجها أو أجنبي. قاله ابن محرز وغيره.

تنبيه: قال ابن [6] رشد وابن عبد السلام: وإنما [7] يتم هذا حيث تقول المرأة قصدت الرجوع بما أنفقت ويقول زوجها أو الأجنبي إنما ظننت أنها صلة [8] ولم يقبل ذلك منهما فقضي لها، وأما إن اتفقا [9] معًا المنفق والمنفق عليه أن النفقة على الرجوع فلا يتحقق ذلك الفرق [10] ، وتعقبه ابن عرفة بوضوح المكايسة في (مسألة) [11] البيع وعدمه في مسألة إتفاق [12] المنفقين على الرجوع، كالفرق بين صريح البيع وهبة الثواب.

(1) سائر النسخ: إبقاء، والمثبت من (ح) .

(2) ساقطة من (ح) و (أ) .

(3) (ح) خرف وهو تحريف.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) (أ) فترجع.

(6) (ح) : ابن راشد.

(7) (ح) و (ب) : إنما.

(8) سائر النسخ وصلة والمثبت من (ح) .

(9) في الأصل: مع، وهو تحريف.

(10) انظر شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب الفرعي ج 4 / ورقة 80 (ظ) مخط. المكتبة الوطنية بتونس 12245.

(11) الزيادة من الأصل.

(12) سائر النسخ إنفاق والمثبت من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت