الفرق بأن بقاء [1] المعتدة في المنزل حق لله [تعالى] [2] ، وبقاؤها مع الزوج حق له. قال: وقال نحوه ابن عبد الرحمن وخالفه في التعليل، قال: لأن السكنى حق له.
456 -وإنما قالوا في الزوجة تنفق على زوجها أو أجنبي لا ترجع بالسرف من دجاج وخراف [3] باتفاق، واختلفوا [في] [4] مسألة مشتر الدار على أن ينفق على البائع حياته هل يرجع المشتري إذا فسخ البيع بالسرف أم لا؛ لأن العطية في مسألة الشراء لأجل الشراء فيرجع [5] بها على ما هو الأصل في الهبة لأجل البيع أو لأجل النكاح، ولا كذلك نفقتها على زوجها أو أجنبي. قاله ابن محرز وغيره.
تنبيه: قال ابن [6] رشد وابن عبد السلام: وإنما [7] يتم هذا حيث تقول المرأة قصدت الرجوع بما أنفقت ويقول زوجها أو الأجنبي إنما ظننت أنها صلة [8] ولم يقبل ذلك منهما فقضي لها، وأما إن اتفقا [9] معًا المنفق والمنفق عليه أن النفقة على الرجوع فلا يتحقق ذلك الفرق [10] ، وتعقبه ابن عرفة بوضوح المكايسة في (مسألة) [11] البيع وعدمه في مسألة إتفاق [12] المنفقين على الرجوع، كالفرق بين صريح البيع وهبة الثواب.
(1) سائر النسخ: إبقاء، والمثبت من (ح) .
(2) ساقطة من (ح) و (أ) .
(3) (ح) خرف وهو تحريف.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) (أ) فترجع.
(6) (ح) : ابن راشد.
(7) (ح) و (ب) : إنما.
(8) سائر النسخ وصلة والمثبت من (ح) .
(9) في الأصل: مع، وهو تحريف.
(10) انظر شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب الفرعي ج 4 / ورقة 80 (ظ) مخط. المكتبة الوطنية بتونس 12245.
(11) الزيادة من الأصل.
(12) سائر النسخ إنفاق والمثبت من (ح) .