فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 717

تنبيه: قال ابن عبد السلام: ورأيت [1] في بعض كلام ابن العربي عن ابن المواز أنه يقول: نفقة الولد على الأبوين على قدر الميراث، قال ابن العربي: لعله أراد أنها على الأم عند عدم [2] الأب. قلت: إن صح نسبة هذا القول لابن المواز فتأويل [3] ابن العربي بعيد منه؛ لأنه إذا كان الأب عديمًا أو معدومًا فكيف [4] يمكن أن يؤدي شيئًا من النفقة فضلًا عن الثلثين اللذين هما نصيبه من الميراث. انتهى. ابن عرفة: المعروف ألا نفقة [5] على الأم لولدها الصغير اليتيم الفقير، ولابن العربي في آخر سورة الطلاق [6] : نفقة الولد على الوالد دون الأم خلافًا لابن المواز أنها على الأبوين على قدر الميراث، ولعله [7] إنما أراد أنها على الأم عند عدم الأب. قلت: لا أعلم من ذكره عن محمد على قدر الميراث. وتأويله بحال أعسر، [8] الأب نحو قول التونسي في كتاب الصيام: وقع في الموازية أن الأب إن كان فقيرًا ولا لبن للأم أن عليها أن تستأجر له، وليس ببين، لاتفاقنا [9] على أن نفقته لا تلزمها [10] في عسر الأب، فإِذا لم يكن لها لبن لم يتعلق طلبه [11] بذمتها لما لم تلزمها نفقته [12] .

470 -وإنما قالوا فيمن أنفق على لقيط ثم طرأ له أب [13] أنه يرجع على الأب إذا تعمد طرحه، وإذا طرأ له مال [لا] (8) يرجع فيما

(1) (ح) : رأيت.

(2) في الأصل: فقد.

(3) في الأصل: فإِن تأويل.

(4) (ب) : أن يمكن يؤدي، وهو سهو.

(5) في (ح) : لا نفقة.

(6) انظر أحكام القرآن 4/ 1843.

(7) (أ) و (ب) : إنه أراد، وهو تحريف.

(8) ساقطة من (أ) .

(9) (ب) : لاتفاقها، وهو تحريف.

(10) في الأصل: التزمها.

(11) (ح) : عليه، وهو تحريف.

(12) في الأصل: تلتزمها وهو تحريف.

(13) (ب) : مال، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت