فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 717

تنبيه: لما [لم] [1] يقو هذا الفرق عند القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله، قال في المقدمات إن قال [2] : كلامه حر أو شعره [3] حر وما أشبه ذلك مما يبين منه، وينفصل عنه جرى [4] ذلك على الإِختلاف في الطلاق، فيلزمه العتق على مذهب أصبغ، ولا يلزمه على مذهب سحنون [5] .

483 -وإنما قال ابن القاسم [6] فيمن أعتق عبده وعليه دين يغترقه، ولم يعلم الغرماء، وللعبد ورثة أحرار، فمات بعضهم بعد عتقه أنه لا يوارثهم [7] بم لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزونه أو [8] يفيد السَّيد مالًا، وقال فيمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البيع أن العتق ينفذ ويتم كل [9] ما كان للعبد من شهادة تقدمت وسائر ما أشبه به الأحرار؛ لأن عتق المديان عتق عداء ففعله [10] فيه كلا [11] فعل، والمشتري [12] فعله غير عداء؛ لأنه إنما عتق ملكه في ظاهر الأمر فإِذا أجاز المستحق البيع نفذ ما تقدم من شهادة أو ميراث، ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير البائع، وتعدى [13] في شرائه وأعتقه لوجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون [14] العتق، ولا يجوز [15] للعبد ميراث ولا شهادة [16] ، أجاز المستحق البيع أم لا؛ لأن العتق وقع

(1) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(2) (ب) كان، وهو تحريف.

(3) (ب) شكره، وهو تحريف.

(4) المثبت من (ب) ، وفي الأصل و (ح) أجروا وفي (أ) : حر وذلك.

(5) انظر المقدمات 3/ 161.

(6) انظر المدونة 2/ 376.

(7) في الأصل و (أ) : أنه يوارث، وفي (ب) لا يوارث.

(8) (ح) : ويفيد.

(9) في الأصل و (أ) و (ب) : كلما، والمثبت من (ح) .

(10) (ح) هذا بفعله، وهو تحريف.

(11) في الأصل: كل ما فعل. وفي (أ) و (ب) : كلما فعل، وكلاهما تحريف.

(12) (ب) : المشتري.

(13) (ح) : ويتعدى، وفي (ب) : وعدا.

(14) (ح) : يجوز، وهو تحريف.

(15) في النكت: ولا يتم.

(16) في الأصل شهادة أو ميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت