[على] [1] طريق العداء. قاله عبد الحق [2] .
484 -وإنما بدئ [3] المدبر [4] في الصحة أو في [5] المرض على الذي حلف بحريته (6) في يمين هوفيها على حنث، فمات ولم يبر، مع أن كل واحدٍ منهما مخرجه من الثلث؛ لأن الذي حلف بحريته [6] لما كان قادرًا على إسقاط اليمين في أن يكلمه مثلًا أو يفعل [7] ما حلف ليفعلنه كان أضعف، بخلاف المدبر.
485 -وإنما قال المصريون فيمن حلف بطلاق إحدى [8] نسائه فحنث، ولم تكن له نيّة، يطلقن كلهن [9] ، وفي العتق يختار؛ لأن العتق يتبعض، والطلاق لا يتبعض، وأيضًا [10] العتق يجمع بالسهم، ولا يكون جميع ذلك في الطلاق. قاله غير واحد، وأيضًا الطلاق مثل النكاح، والعتق مثل الملك، فكما (11) يجوز في [الملك الخيار يجوز في] [11] العتق الخيار، وكما لا يجوز الخيار في النكاح كذلك لا يجوز في الطلاق؛ لأنه [12] يجوز أن يشتري أمة [من] [13] جماعة يختارها، فيجوز ذلك في فرعه [وهو العتق، ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء يختارها، فكذلك لا يجوز في فرعه] [14] الخيار
(1) ساقطة من (ب) .
(2) انظر النكت: 74.
(3) (ب) بريء، وهو تصحيف.
(4) (ح) : المدين.
(5) في الأصل: وفي.
(6) (ب) : بحرمته.
(7) سائر النسخ ويفعل، والمثبت من الأصل.
(8) (ب) : أحد، وهو سهو.
(9) انظر المدونة 2/ 121.
(10) (ب) وإنما، وهو تحريف.
(11) (ب) كما.
(12) في الأصل: لأنه لا يجوز، وهو تحريف.
(13) ساقطة من (ب) .
(14) ساقطة من (ح) .