وهو الطلاق. قاله عبد الحق في التحصيل، وقاله ابن أخي هشام.
تنبيه: قال ابن رشد القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك استحسان. [انتهى] [1] .
486 -وإنما قال في المدونة فيمن وطئ أخته بالملك عامدًا عارفًا بالتحريم يحد، وإذا وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه لم يحد [2] ؛ لأن من يعتق عليه بالنسب هن أحرار [3] بنفس الشراء فلا شبهة ملك [له] [4] فيهن بخلاف من لا يعتق عليه. قاله ابن يونس.
487 -وإنما قال ابن القاسم فيمن قال لأمة يطأها إذا حملت فأنت حرة أنه يطأها في كل [طهر] [5] مرة [6] ، وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا حملت إذا وطئها مرة تطلق عليه [7] ؛ لأن الحرة ليس فيها إلا الوطء، فلما [8] شك في تحريمه بالحمل طلقت عليه، والأمة هنا له فيها على الوطء زيادة، وهي الخدمة وأرش الجناية [9] ، وله انتزاع مالها وغيره، فلذلك قال يطأها في كل طهر مرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.
488 -وإنما قال في المدونة إذا كان عبد كافر بين [مسلم وذمي فأعتق الذمي حصته أن حصة المسلم لا تقوم على الذمي[10] ، وقال إذا كانت دار بين] [11] مسلم وذمي، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي، فلشريكه الذمي الشفعة [12] ،
(1) زيادة في الأصل.
(2) انظر المدونة 4/ 382، 383.
(3) (ب) : هذا حرام، وهو تحريف.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) ساقطة من (ح) .
(6) انظر المدونة 2/ 387.
(7) انظر المدونة 2/ 117.
(8) (ح) : فلا، وهو تحريف.
(9) في الأصل: الجنابة، وفي (ب) : الجنايات.
(10) انظر المدونة 2/ 379.
(11) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(12) انظر المدونة 4/ 205.