فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 717

وهو الطلاق. قاله عبد الحق في التحصيل، وقاله ابن أخي هشام.

تنبيه: قال ابن رشد القياس أن العتق كالطلاق وتفرقة مالك استحسان. [انتهى] [1] .

486 -وإنما قال في المدونة فيمن وطئ أخته بالملك عامدًا عارفًا بالتحريم يحد، وإذا وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه لم يحد [2] ؛ لأن من يعتق عليه بالنسب هن أحرار [3] بنفس الشراء فلا شبهة ملك [له] [4] فيهن بخلاف من لا يعتق عليه. قاله ابن يونس.

487 -وإنما قال ابن القاسم فيمن قال لأمة يطأها إذا حملت فأنت حرة أنه يطأها في كل [طهر] [5] مرة [6] ، وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا حملت إذا وطئها مرة تطلق عليه [7] ؛ لأن الحرة ليس فيها إلا الوطء، فلما [8] شك في تحريمه بالحمل طلقت عليه، والأمة هنا له فيها على الوطء زيادة، وهي الخدمة وأرش الجناية [9] ، وله انتزاع مالها وغيره، فلذلك قال يطأها في كل طهر مرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير.

488 -وإنما قال في المدونة إذا كان عبد كافر بين [مسلم وذمي فأعتق الذمي حصته أن حصة المسلم لا تقوم على الذمي[10] ، وقال إذا كانت دار بين] [11] مسلم وذمي، فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي، فلشريكه الذمي الشفعة [12] ،

(1) زيادة في الأصل.

(2) انظر المدونة 4/ 382، 383.

(3) (ب) : هذا حرام، وهو تحريف.

(4) ساقطة من (ب) .

(5) ساقطة من (ح) .

(6) انظر المدونة 2/ 387.

(7) انظر المدونة 2/ 117.

(8) (ح) : فلا، وهو تحريف.

(9) في الأصل: الجنابة، وفي (ب) : الجنايات.

(10) انظر المدونة 2/ 379.

(11) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.

(12) انظر المدونة 4/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت