577 -وإنما لا يجوز أن يوكل [1] الذي له السلم على قبض السلم زوجة [2] الذي عليه السلم ويبيعه [3] بقبضها، ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما أمر [4] بسلمه؛ لأن الزوجة إنما لم تكن قابضة [ما] [5] على زوجها؛ لأنها مع زوجها وفي [6] داره، فكان السلم لم يزل على الذي عليه السلم، فلم يتم القبض، والمأمور بالسلم إنما أسلم شيئًا في ذمة زوجته، وذمتها خاصة بها، ويتعلق بمالها فلا فرق بينها [7] وبين الأجنبي في ذلك. قاله عبد الحق [8] عن بعض شيوخه، وأيضًا بيع السلم بقبض زوجة المسلم إليه يتعلق به حق الله (تعالى) [9] ، وهو آكد من حق الآدمي. قاله ابن عرفة، (رحمه الله) [10] .
578 -وإنما لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه وبيع الثمار قبل الزهو على التبقية [11] وإن [لم] (10) ينقد الثمن على المشهور، خلافًا للسيوري، ويجوز العقد على الأرض الغرقة والدابة على ألا يركبها إلا إلى أجل بعيد، بشرط وقف (الثمن) [12] لاختبار [13] انكشاف الماء وحصول الدابة سالمة؛ لأن البيع يقتضي لذاته تعلق [14] بعوضين [15] ، ويستحيل تقررهما بأحدهما [16] ، والعوضان في مسألة الأرض حاصلان؛ لأن الأرض حاصلة في ملك مكريها
(1) (ب) : يؤجل، وهو تحريف.
(2) (أ) : زوجته، وهو تحريف.
(3) سائر النسخ وبيعه والمثبت من (ح) .
(4) (ح) : ما لم يسلمه، وهو تحريف.
(5) الزيادة من النكت.
(6) (ح) : مع زوجها في داره، فالواو ساقطة.
(7) (أ) : بينهما.
(8) انظر: النكت ص 128.
(9) الزيادة من الأصل.
(10) ساقطة من الأصل.
(11) (ح) التبعية، وهو تحريف.
(12) الزيادة من (ح) .
(13) (ح) : لاختيار، وفي (ب) : الاختيار، وكلتاهما تحريف.
(14) (ح) : تعلقه.
(15) (ب) : هو ظني، وهو تحريف.
(16) في الأصل: لأحدهما، وفي (ح) واستحيل تقررهما بأحدهما.