فصح تقرر عقد الإِجارة لتقرر عوضيها [1] حاصلين، وكذا في الدابة المعينة، والغرر [2] إنما تعلق بصفة العوض، وهو انكشاف الماء عن الأرض واستمرار سلامة الدابة، وهما خارجان عن ذات [3] العوض، والغرر في صورة النسل متعلق بذات المبيع، وهو نفس النسل المسلم فيه، لعدم تقرره في ملك البائع له حين العقد عليه، ولا يلزم من إلغاء الغرر المتعلق [بأمر خارج عن ذات العوض إلغاء الغرر المتعلق] [4] بذات العوض. قاله ابن عرفة.
579 -وإنما قال أشهب: إذا قبض المسلم بعض المسلم فيه تجب المحاسبة، وقال فيمن غصب شيئًا فلم يجد مثله يخير ربه في تأخيره لوجود مثله (وتغريمه) [5] قيمته، مع أن الجاري على أصله في السّلم أن يغرمه القيمة، ولا يجوز تأخيره؛ لأن خروج العوض من يده في السلم باختياره فأمكنت تهمته، وفي الغصب بغير اختياره فبعدت.
580 -وإنما قال مالك في سماع أشهب وابن نافع فيمن أسلم له في ضحايا ليأتي بها للأضحى فلم يأت بها إلا بعده، أو في قطائف للشتاء فيأتي بها في الصيف [6] ، والقمح ليأتي به (في) [7] إبان يغلو فيه فيأتي به [8] بعد ذلك أن على المشتري قبول ذلك، بخلاف المكري للحج يأتي (للحج) [9] بعد إبانه؛ لأن منفعة الحج مخصوصة بأيام معينة، ومنفعة الضحايا أثمانها وقد [10] تحصل في غير إبانها.
581 -وإنما قال فيمن أسلم في نوع من الثمار له إبان مخصوص فأخره البائع عن
(1) (ح) و (ب) : عوضيهما، وهو تحريف.
(2) في الأصل: فالغرر.
(3) (ح) : ذلك، وهو تحريف.
(4) ساقطة من الأصل.
(5) ساقطة من (ب) .
(6) (ح) : للصيف.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) ساقطة من (ح) .
(9) ساقطة من الأصل، و (أ) و (ب) : به، وهو تحريف.
(10) في الأصل و (ح) : قد بدون واو.