فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 717

وقته أن له الخيار في أن يفسخ [1] ويأخذ ثمنه أو ينطر إلى إبانه [2] الثاني، ولم يقولوا في المكتري لغير الحج إذا وعده الجمال ثم (أخلف [3] أن المكتري بالخيار؛ لأن المكتري إن شاء أن يركب [ركب] [4] وإلا أكرى من غيره، ولا كذلك في السلم، فإِنَّ عليه في الصبر إلى قابل أشد الضرر.

582 -وإنما [5] قيل عن أبي عمران وغيره: إذا أسلم [إلى جزار[6] في اللحم ففلس أو مات أنه يرجع عليه ببقية [7] رأس المال، وإذا أسلم إلى] [8] حناط في [9] قمح ثم مات أنه يرجع في تركته؛ لأن الحناط لا صنعة له في القمح، بخلاف الجزار، فإِن قطع اللحم صنعته، وهو فرق مناسب؛ لأن اللحم لما كان يفتقر إلى صنعة وهو تقطيع اللحم كان ذلك بمنزلة السلعة المعينة إذا تعذر تسليمها للمشتري وفيها [10] حق توفية [البيع] [11] (أن البيع) (8) ينتقض ويرجع بالثمن، وإن قبض البعض رجع ببقية الثمن.

583 -وإنما قالوا إذا مات المسلم إليه في ذوات الإِبان قبل الإبان، وقام على تركته غرماء، أنه يضرب للمسلم بقيمة الشيء الذي أسلم فيه في وقته على ما يعرف منه في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص، ويوقف ما صار له في المحاصة [12] حتى يأتي الإِبان فيشتري له ما أسلم فيه، فإِن هلك ما وقف له في زمان الوقف كان من المسلم إليه، ولم يحكموا فيها بما قال ابن القاسم فيما وقف للغرماء من مال المفلس؛ (لأن مسألة السلم لم يحل الأجل فيها

(1) في الأصل: ينفسخ، وهو تحريف.

(2) (أ) : أبنائه، و (ب) أسبابه، وكلتاهما تحريف.

(3) بياض في (ب) .

(4) ساقطة في (ب) .

(5) في الأصل: تنبيه بدل من وإنما.

(6) (ح) لجزار.

(7) (ب) بقيمة، وهو تحريف.

(8) ساقطة من الأصل.

(9) في الأصل: وفيها.

(10) سائر النسخ: وفيه، والمثبت من الأصل.

(11) ساقطة من (أ) و (ب) .

(12) في الأصل المخاصمة، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت