فيها [1] من قبل البائع، فكان ضمانها منه.
تنبيه: هذا الذي نقلناه هنا عن مالك في مختصر ابن شعبان هكذا نقله المازري في كتاب التدليس (بالعيوب) [2] من شرح التلقين، وعكس اللخمي النقل والتوجيه فانظره.
627 -وإنما كان [3] المذهب في المرأة تخالع زوجها بخمر أو خنزير (أو جنين في بطن أمه) [4] (نقض [5] المعاوضة، ولا ترد الزوجة إلى الزوج، وإذا باع إنسان عبده بخمر أو خنزير أو جنين في بطن أمه) (4) فإِنا ننقض المعاوضة ويرتجع [6] عبده الذي عاوض به، مع أن الزوجة أيضًا نعلم ونقطع بأنه إنما ترك سبيل زوجته وباع منها منافع بضعها بما بذلته [7] له: لأن الطلاق إذا وقع وبانت الزوجة لم يحل التراضي على التراجع واستباحة [8] الوطء من غير شروطه الشرعية، بخلاف البياعات فإِنها حقوق مالية إبطال أحد العوضين فيها إبطال للآخر، والخلع ليس من الحقوق المالية (المحضة) [9] ، ولهذا أجيز وأمضي عقده بغرر وبكل مالا [10] يجوز في عقود المعاوضات. والحاصل أن طريقة [11] الأعواض في (الخلع بخلاف طريقة الأعواض في) (9) البيع. وأيضًا حرمة الفروج آكد في الاحتياط من حرمة الأموال.
628 -وإنما قال مالك [12] : إذا أقرضه [13] طعامًا أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به
(1) (ح) : فيهما.
(2) ساقطة من (ح) .
(3) في الأصل و (أ) : كان في المذهب.
(4) ساقطة من (أ) و (ب) .
(5) ساقطة من (ح) و (ب) .
(6) في الأصل و (أ) : ويرجع، وفي (ب) : ويرتجع كل عبده.
(7) في الأصل و (أ) جدلته، وهو تحريف وفي (ح) : بدلته.
(8) (ح) : استباح.
(9) ساقطة من (ب) .
(10) في (ح) : وبكل ما يجوز.
(11) في الأصل و (أ) طريق، وفي (ب) : طرقه.
(12) انظر المدونة 3/ 141.
(13) سائر النسخ: أقرضت، والمثبت من (ح) .