وأجمعوا على أن السقط إذا كان له دون أربعة أشهر، فإنه لا يُصلى عليه؛ لأنه لم تُنفخ فيه الرُّوح، إلا ما نُقِل عن ابن سيرين [1] .
ذِكر الخلاف:
وإنما اختلفوا في السقط إذا لم تُعلَم وتُتَيقَّن حياتُه إذا أتى له أربعة أشهرٍ:
1 -فالجمهور [2] من الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، على أنه لا يُصلَّى عليه.
2 -وذهب الإمام أحمد وأصحابه [6] ، وهو قول الشافعي في القديم [7] وغيره [8] أنه يُصلى عليه، وهو من مفردات الحنابلة؛ يقول العمري في نَظْم المفردات:
بعْدَ ارْبَعِ الشهورِ سقْطٌ يُغْسَلُ = وصَلِّ لوْ لَم يَسْتَهلَّ نَقَلوا [9] .
الأدلة والترجيح:
أدلة أصحاب القول الأول:
دليلهم حديث جابر - رضي الله عنه: (( الطفل لا يُصلى عليه ولا يَرِث حتى يَستهلَّ ) )؛ رواه الترمذي [10] .
ودليل أصحاب القول الثاني: حديث المُغيرة - رضي الله عنه: (( الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلى عليه ) )؛ رواه أهل السنن، وصحَّحه الترمذي، ورواه الحاكم وابن حبَّان، وصحَّحاه [11] .
(1) المغني (2/ 523) ، المجموع (5/ 153 - 155) .
(2) المغني (2/ 523) ، الإفصاح (1/ 139) ، المجموع (5/ 153 - 155) .
(3) بدائع الصنائع (1/ 497) ، اللباب (1/ 106) .
(4) الكافي (1/ 240 - 241) ، بلغة السالك (1/ 473 - 474) .
(5) المجموع (5/ 153) ، روضة الطالبين (2/ 117) .
(6) المغني (2/ 523) ، شرح الزركشي (2/ 334) ، شرح المنتهى (2/ 254) .
(7) المجموع (5/ 153) ، والإفصاح (1/ 139) ، والمغني (2/ 523) .
(8) المغني (2/ 523) .
(9) النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد؛ للعمري.
(10) في كتاب الجنائز، باب: ترْك الصلاة على الطفل حتى يَستهلَّ، برقْم (1037) ، وقال: هذا حديث اضطرَب الناس فيه، وروى أشعثُ بن سوَّار وغير واحدٍ عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديث المرفوع؛ اهـ؛ تحفة الأحوذي (4/ 103 - 104) ، وهو الصحيح، وقد رجَّح هذا كبار الحُفَّاظ؛ كالنسائي، والدارقطني؛ انظر: التلخيص الحبير (2/ 113) ، ومع ذلك هو ضعيف، وقد ضعَّفه النووي في المجموع (5/ 153) وهو شافعي، وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 232) وهو شافعي.
(11) النسائي في المُجتبى في كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة، برقْم (1943) ، وبرقْم (1948) في باب الصلاة على الأطفال (40/ 43 - 44) ، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة، برقْم (3164) (8/ 467 - 468) من عون المعبود، والترمذي في كتاب الجنائز، باب: في الصلاة على الأطفال، برقْم (1036) ، وصحَّحه (4/ 101 - 102) ، تحفة الأحوذي وابن حبَّان؛ كما في الموارد (1/ 335) ، برقْم (78) ، والحاكم (1/ 679 - 680) ، برقْم (1353) ، وصحَّحه على شرط البخاري، ولم يُصِب مَن زعَم أنه مضطرب، فقد صحَّحه إمام هذا الشأن مرفوعًا، وهو الإمام أحمد؛ زاد المعاد (1/ 293 - 294) .