الصفحة 36 من 40

تنبيه: الحنفية والمالكية يقولون بهذا كما تقدَّم، أما الشافعية والحنابلة القائلون بمشروعية قراءة الفاتحة، فهم متَّفقون في المشهور عندهم أنه لا يُستفتح قبل الفاتحة [1] .

مسألة وهل يتعوَّذ قبل الفاتحة عندهم:

1 -الشافعية على أنه لا يتعوَّذ في المشهور عندهم [2] .

والحنابلة على أنه يتعوَّذ [3] .

والصواب في كلا المسألتين أنه لا يستفتح؛ لأنها مبنيَّة على التخفيف؛ ولذا لم يُشرع كما سبَق قراءة سورة معها، وهو مشروع فيما له بعد الفاتحة قراءة.

والصواب أنه يتعوَّذ؛ لعموم الأمر بها عند القراءة.

12 -المسألة الثانية عشرة: الموقف في الصلاة على الميت.

اختلفوا في ذلك، وفي بيانه نقول:

1 -ذهب الحنفية إلى أنه يقف عند صدر الرجل والمرأة [4] .

2 -وذهب المالكية إلى أنه يقف عند وسط الرجل وحَذو مَنكِبي المرأة [5] .

3 -وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يقف عند وسط المرأة [6] ، واختلفوا في الرجل، فذهب الشافعية إلى أنه يقف عند رأسه، وهو المشهور عندهم [7] .

وذهب الحنابلة إلى أنه يقف عند رأسه أو صدره، والقولان متقاربان، ويُمكن جعْلهما قولًا واحدًا؛ كما قال ابن قدامة؛ المغني (2/ 518) .

الأدلة والترجيح:

1 -لا أعلم للحنفية ولا للمالكية دليلًا على ما ذهبوا إليه، وقد صرَّح ابن رشد بذلك بالنسبة للحنفية (1/ 237) .

2 -وقول الشافعية والحنابلة متقاربٌ، ويمكن جعلهما قولًا واحدًا.

(1) المجموع (5/ 138) ، شرح المنتهى (2/ 110) .

(2) المجموع (5/ 138) ، شرح المنتهى (2/ 110) .

(3) المجموع (5/ 138) ، شرح المنتهى (2/ 110) .

(4) المبسوط (2/ 64) ، البدائع (1/ 525) .

(5) بلغة السالك (1/ 464) ، الإفصاح (1/ 148) .

(6) المجموع (5/ 131) ، المغني (2/ 518) ، الإفصاح (1/ 148) ، الكافي؛ لابن قدامة (1/ 206) ، شرح المنتهى (2/ 209) .

(7) المجموع (5/ 131) ، المغني (2/ 518) ، الإفصاح (1/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت