والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور؛ لأن الجنازة يُمكن تَدارُكها بالصلاة عليها في القبر، فلا يَستقيم القياس للفارق، والأصل المنْع منه حال وجود الماء، ثم هي غير لازمة عليه إذا وُجِد مَن يُصلي عليها بطهارة.
ولعل الأحناف قالوا بذلك؛ لأنهم يَمنعون من الصلاة على القبر على ما تقدَّم، فاضطروا أن يُرخِّصوا في هذه المسألة، والله أعلم.