1 -الزكاة: لغة تطلق على النماء والبركة والطهارة.
2 -الزكاة شرعًا: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.
3 -الدَّين لغة: كل شيء لم يكن حاضرًا فهو دَين.
4 -الدَّين اصطلاحًا: اسم لمال واجب في الذمة بسبب قرضٍ أو مَبيع أو غيرهما.
5 -الدين أعم من القرض، فالقرض أحد أسباب الدين.
6 -للدَّين أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة.
7 -الأقرب للصواب أن الأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين:
-الأموال الظاهرة هي:
أ- السائمة. ب- الزروع. ج- الثمار.
-الأموال الباطنة هي:
أ- الأثمان. ب- عروض التجارة.
1 -أظهر قولَي العلماء أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة بقدره في الأموال الباطنة.
2 -يُشترط في الدين المانع للزكاة ثلاثة شروط:
1 -ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد غير النصاب، لكنه لا يستغني عنه؛ لكونه من حاجاته الأصلية؛ كمسكنه وكتبه وثيابه ونحوها.
أ- أن يكون تعلق الدين بذمته قبل الحول، ووجوب الزكاة عليه، فإن أداه بعد الحول، ووجوب إخراج الزكاة، لم يسقط ما قد وجب عليه.
ب- أن يكون الدَّين مستغرِقًا للنصاب، أو منقصًا له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب، فإنه يزكي الباقي.
1 -الأظهر أن الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة.
2 -أرجح القولين أن الدَّين المؤجَّل لا يمنع وجوب الزكاة.
3 -أرجح القولين أن دين الله يمنع وجوب الزكاة كدين الآدمي، ولو لم يكن له مُطالِب.