الصفحة 47 من 53

1 -الزكاة: لغة تطلق على النماء والبركة والطهارة.

2 -الزكاة شرعًا: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

3 -الدَّين لغة: كل شيء لم يكن حاضرًا فهو دَين.

4 -الدَّين اصطلاحًا: اسم لمال واجب في الذمة بسبب قرضٍ أو مَبيع أو غيرهما.

5 -الدين أعم من القرض، فالقرض أحد أسباب الدين.

6 -للدَّين أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة.

7 -الأقرب للصواب أن الأموال الزكوية تنقسم إلى قسمين:

-الأموال الظاهرة هي:

أ- السائمة. ب- الزروع. ج- الثمار.

-الأموال الباطنة هي:

أ- الأثمان. ب- عروض التجارة.

1 -أظهر قولَي العلماء أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة بقدره في الأموال الباطنة.

2 -يُشترط في الدين المانع للزكاة ثلاثة شروط:

1 -ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد غير النصاب، لكنه لا يستغني عنه؛ لكونه من حاجاته الأصلية؛ كمسكنه وكتبه وثيابه ونحوها.

أ- أن يكون تعلق الدين بذمته قبل الحول، ووجوب الزكاة عليه، فإن أداه بعد الحول، ووجوب إخراج الزكاة، لم يسقط ما قد وجب عليه.

ب- أن يكون الدَّين مستغرِقًا للنصاب، أو منقصًا له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب، فإنه يزكي الباقي.

1 -الأظهر أن الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة.

2 -أرجح القولين أن الدَّين المؤجَّل لا يمنع وجوب الزكاة.

3 -أرجح القولين أن دين الله يمنع وجوب الزكاة كدين الآدمي، ولو لم يكن له مُطالِب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت