مرة واحدة، كما قد يسدد على أقساط.
4 -اعتبار قدرة الدائن على الحصول عليه يقسم إلى:
أ- دين مرجوٌّ: ويشمل الدين المقدور عليه، ويأمل الدائن في الحصول عليه؛ وذلك لكون المدين مليئًا مُقِرًّا به، باذلًا له، أو جاحدًا، ولكن لصاحبه عليه بيِّنة، وهذا الدين قد يكون حالاًّ، أو مؤجلًا.
ب- دين غير مرجو: ويشمل الدين الذي لا يرجى قضاؤه، ويئس صاحبه من الحصول عليه؛ وذلك لإعسار المدين، أو جحوده مع عدم البينة، أو لأي سبب آخر.
5 -باعتبار التعلق يقسم إلى:
أ- دين مطلق: ويشمل الدين المتعلق بذمة المدين وحدها، ولا يتعلق بشيء من أمواله.
ب- دين موثَّق: ويشمل الدين المتعلق بعين مالية من أعيان المدين؛ تأكيدًا لحق الدائن، وتوثيقًا لجانب الاستيفاء، ويعتبر هذا الدين من قبيل الديون المرجوَّة [1] .
(1) انظر: أحكام عقد بيع الدين، د. محمد نجم الدين الكردي ص 30، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص 130، القاموس الفقهي سعدي أبو حبيب ص 133.