ذكر صاحب كتاب المقارنات ما نصت عليه المادة الثالثة عشر بعد السبعمائة يجلد الفاجر الهائل بالأعراض واللوطي وفاعل (امتان بن يهوذا) وهو الاستمناء باليد .... ومن شاركهم في هذه الأفعال الشنيعة. [1] ثم علق على هذا النص فقال: ان من أحكام الزنا واللواط التي جاءت في سفر اللاويين:
• (لا تقارب امرأة صاحبك فتعاشرها وتتنجس بها) ، (ولا'تجز أحد أبنائك في النار قربانًا للوثني 'مولك لئلا تدنس إلهك أنا الرب) ، (ولا تضاجع ذكر مضاجعة امرأة انه رجس) ، (ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها ولا تقف امرأة أما بهيمة ذكر لتنزوها انه فاحشة) (إذا جعل الرجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة تموتونها) . (وإذا اقتربت امرأة إلى بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمةإنها يقتلان دمهما عليهما) . [2]
أما ما جاء في المادة الرابعة عشر بعد السبعمائة في كتاب المقارنات: يجلد الزاني بيهودية غير متزوجة أما من زنى بيهودية متزوجة أو بوثنية فجزاءه القتل ومن يحكم عليه بالقتل ولا يحكم بعقاب أحق منه.
كما جاء في المادة السادس عشرة بعد السبعمائة: يجلد من حرض صبيا أو قاصرا أو صبية أو قاصرة على الفسق والفجور أو من ترك أولاده أو من هم تحت ولاته يسيرون في طريق الفجور ولم يبذل قصارى جهده في منعهم عن السير القبيح.
• أما المادة العشرون بعد السبعمائة: أنه ليس للقضاء العقوبة بالكلية عن مستحق الجلد إنها لم تستبدل الجلد بالغرامة، وهذا مشابه لما جاء في سفر اللاويين الإصحاح التاسع عشر والعشرون، وفيه دليل على أن زنى الإماء اخف عقوبة من زنى الحرائر ويجوز أن يخفف إلى الغرامة [3] .
(1) ينظر: المقارنات والمقابلات 269، ينظر: جرائم البغاء، الدكتور محمد ازي، القاهرة 1961 م، 28 - 29.
(2) سفر اللاويين، 18: 20، 23
(3) ينظر: المقارنات والمقابلات، 570، 571، وينظر: جرائم البغاء، 29.