الصفحة 47 من 67

* سئل الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله:

-هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (( نساء كاسيات عاريات ... ) )إلى آخر الحديث؟

الجواب: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفاتن جسمها لا يَجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز حتى ولو كان بحضرة نساء ... إلى أن قال: تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا ما جرت العادة بكشفه عند النساء، كالوجه واليدَين والقدمين مما تدعو الحاجة إلى كشفه.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 307 - 308].

-وسئل الشيخ أيضًا: لديَّ أربعة أولاد، وأنا ألبس أمامهم القصير ... فما حكم ذلك؟.

أجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرَت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان: 3/ 308] .

* سُئل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله:

لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهنَّ احتججن بأنهن بين النساء ... إلخ؟

الجواب: لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم ... إلى أن قال: والمرأة مأمورة بالتستُّر، ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون، وقصر المرأة على اللباس المُعتاد بين المسلمين، دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباهِهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[النخبة من الفتاوى النسائية: ص 24]

-وسئل الشيخ أيضًا عن حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي أمام النساء أو المحارم؟

فأجاب: أما الثياب الضيقة التي تُبيِّن تفاصيل البدن فلا تَجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يَلفِت الأنظار؛ حيث يتبيَّن حجم ثدْيها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك ... إلى أن قال: وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف؛ بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام، ولا يُبرِّر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء ... إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت