فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 217

النكاح لغة الضم والجمع ويطلق على العقد والوطء [1] . وفي الشرع فهو أن يعقد على امرأة بقصد الإستمتاع بها, وحصول الولد, وغير ذلك من مصالح النكاح [2] .

والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) [3] . وقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [4] .

وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) [5] . وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع [6] .

لقد رغب الإسلام في الزواج وحث عليه بصور متعددة, فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين, قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) [7] .

وتارة يذكره في معرض الامتنان, قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) [8] .

(1) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 439 ج 3

(2) . الشهر الممتع كتاب النكاح ص 5 ج 12

(3) . النساء: 3

(4) . النور: 32

(5) . رواه البخاري ومسلم

(6) . المغني كتاب النكاح ص 340 ج 9

(7) . الرعد: 38

(8) . النحل: 72

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت