) [1] , والمحصنات هنا العفائف [2] . وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم القذف [3] وعدوه من كبائر الذنوب.
حد القذف
يجب الحد بسبب القذف بالزنى؛ لأنه نسبة إلى الزنى, تتضمن إلحاق العار بالمقذوف, فيجب الحد دفعا للعار عنه, وصيانة لسمعته [4] . قد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا [5] . فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنى أو لواط فإنه يجلد ثمنين جلدة؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) , ومعنى الآية: أن الذين يقذفون بالزنى المحصنات الحرائر العفائف العاقلات, ثم لم يأتي القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به, فاجلدوهم ثمانين جلدة, ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أم أنثى [6] .
وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لاعراض المسلمين عن التدنيس, ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء, وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة منه [7] .
3.منع الإجهاض
(1) . سبق تخريجه
(2) . انظر المغني ص 384 ج 12
(3) . المصدر السابق ص 383 ج 12
(4) . بدائع الصنائع ص 40 ج 7
(5) . انظر المغني ص 384 ج 12
(6) . الملخص الفقهي ص 706
(7) . المصدر السابق ص 706