فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 217

) [1] , والمحصنات هنا العفائف [2] . وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم القذف [3] وعدوه من كبائر الذنوب.

حد القذف

يجب الحد بسبب القذف بالزنى؛ لأنه نسبة إلى الزنى, تتضمن إلحاق العار بالمقذوف, فيجب الحد دفعا للعار عنه, وصيانة لسمعته [4] . قد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفا [5] . فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنى أو لواط فإنه يجلد ثمنين جلدة؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) , ومعنى الآية: أن الذين يقذفون بالزنى المحصنات الحرائر العفائف العاقلات, ثم لم يأتي القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به, فاجلدوهم ثمانين جلدة, ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أم أنثى [6] .

وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لاعراض المسلمين عن التدنيس, ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء, وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة منه [7] .

3.منع الإجهاض

(1) . سبق تخريجه

(2) . انظر المغني ص 384 ج 12

(3) . المصدر السابق ص 383 ج 12

(4) . بدائع الصنائع ص 40 ج 7

(5) . انظر المغني ص 384 ج 12

(6) . الملخص الفقهي ص 706

(7) . المصدر السابق ص 706

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت