فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 217

يشغله عنه فلا يشرع في حقه). ثم قال: (وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر؛ لأنها محبوسة لتأمل, وخدمة الزوج تشغلها) [1] .

4.وفي كتاب الدر المختار شرح تنوير الابصار للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي في باب نكاح الكافرقال: (ولا يصح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا) [2] .

5.وورد في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الملقب بأبي حنيفة الثاني بعد أن تكلم على تصرفات المرتد حال الردة: (والحاصل أن ما يعتمد الملة لا يصح منه اتفاقًا هي خمسة: النكاح، والذبيحة، والصيد بالكلب والبازي والرمي، والإرث والشهادة) [3] .

6.كما ورد في كتاب المغني لابن قدامة المقدسي: (وإن تزوج لم يصح تزوجه لانه لا يُقَر على النكاح, وما منع الإقرار على النكاح مع انعقاده كنكاح الكافر للمسلمة، وإن تزوج لم يصح تزوجيه، لأن ولاءه على موليته قد زالت بردته) [4] .

فهذه الأقوال من بعض علماء المذاهب دالة على أن نكاح المرتد لا يصح ولا يقر عليه؛ لأن المرتد كما قالوا يتعرض للقتل فلا يحق له

(1) . الهداية شرح بداية المبتدئ لشيخ الإسلام برهان الدين أبي بكر الميرغاني باب نكاح المشرك ص 127 ج 3 إدارة القرآن ةالعلوم الإسلامية ط 1 س 1427 ها

(2) . الدر المختار شرح تنوير الابصار للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي باب نكاح الكافر ص 200 دار الكتب العلمية ط 1 س 1423 ها- 2002 م

(3) . البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم ص 144 ج 5

(4) . المغني ص 274 ج 12

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت