(14) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
2298 - عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.
2299 - وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
وفي طريق آخر [1] : قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(15) باب النهي عن الشِّغَار ونكاح المتعة
2300 - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشِّغَار.
(1) خ (3/ 365 - 366) في الموضع السابق، من طريق عبدان، عن عبد اللَّه، عن يونس، عن الزهري، رقم (5110، 5111) ، ذكره عقب حديث أبي هريرة.
2298 - خ (3/ 365) ، (67) كتاب النكاح، (27) باب لا تنكح المرأة على عمتها، من طريق عاصم، عن الشعبي، عن جابر به، رقم (5108) .
2299 - خ (3/ 365) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5109) .
2300 - خ (3/ 366) ، (67) كتاب النكاح، (28) باب الشغار، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5112) ، طرفه في (6960) .