"لا تتُحَرَّوْا [1] بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".
324 -وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا طلع حَاجِبُ الشمس فأَخِّرُوا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجبُ الشمس فأَخِّروا الصلاة حتى تغيب".
325 -وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاةً، لقد صحبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما؛ يعني الركعتين بعد العصر.
"حاجب الشمس": أول ما يبدو منها عند طلوعها، وأول ما يغرب منها.
(11) باب من قال تجوز الصلاة بعد العصر إلا ساعة الغروب
326 -عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى
(1) في"صحيح البخاري":"لا تحروا".
324 -خ (1/ 198) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عروة، عن ابن عمر به، رقم (583) ، وطرفه في (3272) .
325 -خ (1/ 199) ، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (31) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، من طريق شعبة، عن أبي التَّيَّاح، عن حمران بن أبان، عن معاوية به، رقم (587) ، طرفه في (3766) .
326 -خ (1/ 199 - 200) ، (9) كتاب مواقيت الصلاة، (32) باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (589) .