فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 2202

توافقا، فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أَحَبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟"

قال أبو عبد اللَّه: وقد بَيَّنَهُ عليٌّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه منسوخ.

(16) باب عرض المرأة نفسها، والرجل وَلِيَّتَهُ على الرجل الصالح

2305 - عن عروة، عن عائشة قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي [1] وهبن أنفسهن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51] ، قلت: يا رسول اللَّه! ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.

2306 - وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب: حين يَأَّيَّمَتْ حفصة من خُنَيْس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة،

(1) في"صحيح البخاري":"اللائي".

2305 - خ (3/ 366) ، (67) كتاب النكاح، (29) باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ من طريق ابن فضيل، عن هشام، عن أبيه به، رقم (5113) .

2306 - خ (3/ 366) ، (67) كتاب النكاح، (33) باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عمر به، رقم (5122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت