فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 2202

فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها.

الغريب:

"الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها.

وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.

(4) باب ما تنهى عنه المُحِدُّ من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب

2388 - عن أم عطية قالت: قال لي النبي [1] -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة"

(1) في"صحيح البخاري":"قال النبي. . .".

2388 - خ (3/ 421) ، (68) كتاب الطلاق، (49) باب تلبس الحادة ثياب العصب، من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (5342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت