فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلَّا مات، ثم تَخرُج فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره، وسئل مالك ما تَفْتَضُّ؟ قال: تمسح به جلدها.
الغريب:
"الحِفْش": البيت الصغير الرديء، و"تفتض": هو بالفاء والضاد المعجمة، وقد فسره مالك بأنها كانت تمسح به جلدها.
وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل بالماء العذب حتى تصير كالفضة، قال الأزهري: ورواه الشافعي فقال: هي بالقاف والصاد المهملة والباء بواحدة، والقبص: الأخذ بأطراف الأصابع.
(4) باب ما تنهى عنه المُحِدُّ من الكحل وما يجوز لها من اللباس والطيب
2388 - عن أم عطية قالت: قال لي النبي [1] -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة"
(1) في"صحيح البخاري":"قال النبي. . .".
2388 - خ (3/ 421) ، (68) كتاب الطلاق، (49) باب تلبس الحادة ثياب العصب، من طريق عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (5342) .