(47) كتاب الصيد
(1) باب التسمية على الصيد، والصيد لمعلم الحيوان، ويُحَدِّد السلاح
2451 - 2452 - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه! إنَّا نرسل الكلاب المُعَلَّمة، قال:"كُلْ ما أمسكن عليك"، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال:"وإن قتلن"، قلت: إنا [1] نرمي بالمِعْراض [2] .
قال:"كُلْ ما خرق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
(1) في"صحيح البخاري":"وإنا".
(2) (المعراض) قيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسه، وقد لا يحدد، وقيل: سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل: هو عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد الصيد، فما أصاب، بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ.
2451 - 2452 - خ (3/ 452) ، (72) كتاب الذبائح والصيد، (31) باب ما أصاب المعراض بعرضه، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عَدِيّ بن حاتم به، رقم (5477) .