فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 2202

وفي رواية: لا يُدْخَل [1] .

614 -وعن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة.

615 -وعن عبد اللَّه المَزنِيّ: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلوا قبل صلاة المغرب -قال في الثالثة-: لمن شاء"؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة.

616 -وعن مَرثد بن عبد اللَّه اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيَّ فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغل.

(1) خ (1/ 364) ، (19) كتاب التهجد، (34) باب: الركعتين قبل الظهر، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1180) .

614 -خ (1/ 364) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (1182) .

615 -خ (1/ 365) ، (19) كتاب التهجد، (35) باب: الصلاة قبل المغرب، من طريق الحسين، عن ابن بُرَيْدَةَ، عن عبد اللَّه المزني به، رقم (1183) ، طرفه في (7368) .

616 -خ (1/ 365) ، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه اليزني به، رقم (1184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت