وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ من العرب. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فمن قالها فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه، وحسابه على اللَّه"؟ فقال: واللَّه لأقاتلن من فَرَّقَ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واللَّه لو منعوني عَنَاقًا كانوا يؤدونها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه [1] . قال عمر: فواللَّه ما هو إلا أَنْ قد شرح اللَّه صدر أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فعرفت أنه الحق.
704 -وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من آتاه اللَّه مالًا فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ لَه مالُه يوم القيامة شُجَاعًا أقرعَ له زبيبتان يُطَوَّقُهُ يوم القيامة، ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يعني شِدْقَيْهِ- يقول [2] : أنا مَالُكَ، أنا كنزك"ثم تلا {وَلَا يَحْسَبَنَّ [3] الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية [آل عمران 180] .
705 -وعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقال أعرابي: أخبرني قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ [4] : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
(1) في"صحيح البخاري":"منعها".
(2) في"صحيح البخاري":"ثم يقول".
(3) في الأصل:"لا يحسبن"وما أثبتناه من"صحيح البخاري"والمصحف.
(4) في"صحيح البخاري":"أخبرني عن قول. . .".
704 -خ (1/ 433) ، (24) كتاب الزكاة، (3) باب إثم مانع الزكاة، من طريق عبد اللَّه ابن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة به، رقم (1453) . طرفه في (4565، 4659، 6957) .
705 -خ (1/ 433) ، (24) كتاب الزكاة، (4) باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم به، رقم (1404) ، طرفه في (4661) .