من المَغْنَمِ، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاني شارفًا من الخُمُس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- واعدتُ رجلًا صوَّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإِذْخِر أردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين وأستعين به في وليمة عُرْسِي.
1052 - وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه حَرَّمَ مكة، فلم [1] تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُخْتَلَى [2] خَلَاهَا، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمُعَرِّف" [3] . فقال [4] عباس بن عبد المطلب: إلا الإذْخِر لصاغتنا ولسُقُفِ بيوتنا. فقال:"إلا الإذخر".
وفي رواية [5] :"إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم".
(1) في"صحيح البخاري":"ولم".
(2) في"د":"ولا يختلى".
(3) في"د":"إلا للمُعَرِّف".
(4) في"صحيح البخاري":"وقال".
(5) خ (2/ 13 رقم 1834) ، (28) كتاب جزاء الصيد، من طريق مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به.
= ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (2089) ، أطرافه في (2375، 3091، 4003، 5793) .
1052 - خ (2/ 85 - 86) ، (34) كتاب البيوع، (28) باب ما قيل في الصَّوَّاغ، من طريق خالد بن عبد اللَّه، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2090) ، وأطرافه في (1349، 1587، 1833، 1834، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313) .