|
قترد: قَتْرَد الرجلُ: كثُر لبَنُه وأَقِطُه. وعليه قِتْرِدَةُ مالٍ أَي مالٌ كثير. والقِتْرِدُ: ما تَرَك (* قوله «والقترد ما ترك إلخ» ذكره المؤلف هنا تبعاً للجوهري قال في القاموس والكل تصحيف والصواب بالثاء المثلثة كما صرح به أَبو عمرو وابن الأَعرابي وغيرهما.) القومُ في دارهم من الوَبَرِ والشَّعَرِ والصوفِ. والقِتْرِدُ: الرديء من متاع البيت. ورجل قِتْرِدٌ وقُتارِدٌ ومُقَتْرِدٌ: كثير الغنمِ والسِّخالِ.
|
|
قترد
: (قَتْرَدَ الرجُلُ: كَثُرَ لَبَنُه وأَقِطُه)(وعَلَيْهِ قِتْرِدَةُ مَالٍ، بِالْكَسْرِ، أَي مالٌ كَثِيرٌ) ، والقَتْرَدُ: مَا تَرَكَ القَوْمُ فِي دَارِهِم من الوَبَر والشَّعر والصُّوف. والقَتْرَدُ: الرَّدِىءُ مِن مَتَاع البَيْتِ. (وَهُوَ قِتْرِدٌ) ، بِالْكَسْرِ، (وقُتَارِدٌ) ، بِالضَّمِّ، (ومُقْتَرِدٌ) ، بِكَسْر الراءِ (: ذُو غَنَمٍ كَثِيرٍ) وسِخَالٍ، (هاكذا ذكرَه الجوهريُّ) ، وَهُوَ الْكَلَام الأَخير، نقلا عَن أَبي عبيد، (وغَيْرهُ) كابنِ مَنظورٍ فِي لِسان الْعَرَب، فإِنه أَورده كَمَا ترى (والكُلُّ تَصحِيفٌ، والصَّوابُ) فِيهِ (بالثَّاءِ المُثَلَّثة، كَمَا ذَكَرْنَاه بَعْدُ) قَرِيبا (صَرَّح بِهِ أَبو عمرٍ و) الشيبانيُّ (وابنُ الأَعرابيِّ) فِي نوادِرِه (وغَيْرُهما) كأَبي عُبَيْدٍ الهَرويّ فِي الغَرِيب المُصَنّف نَقْلاً عَن شيخِه أَبي أُسامة، وَعَن أَبي مُوسى الحامِضِ وغيرِ واحدٍ، ونقلَه السيوطيُّ فِي المُزْهِرِ وتَصْحِيفات الصّحاح. |
|
ترد
: (التَّريديُّ) ، بِفَتْح المثنّاة وَكسر الرّاءِ وَسُكُون التّحتيّة، هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ، وَقد أَهملَه الجماعةَ، والّذي صحَّحَه شيخُنا أَنّه التَّرْمُدِيّ بفتْح أَوّله وضمّ الْمِيم نقلا عَن صَاحب النَّاموس، وأَنَّه مَوضع فِي دِيارِ بني أَسدٍ فليُنْظَر ويُحقَّق. قلْت: وَقد رأَيْت ذالك فِي اللِّسَان والنِّهاية فِي ثرمد، وَقد جاءَ ذِكْرُه فِي الحَدِيث: (أَنّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمكتبَ لحُصَين ابْن نَضْلَةَ أَنّ لَهُ تَرْمُدَ) ، وفسَّرَاه بأَنّه مَوضعٌ فِي ديارِ بني أَسدٍ والثاءُ لُغة فِيهِ، كَمَا سيأْتي. والمهشور بهاذه النِّسبة (عَمْرو بن مُحَمَّد) ، هاكذا فِي سَائِر نُسخ الْقَامُوس، وَهُوَ (شاعرٌ) ، والّذي يَغلِب على ظَنّي أَنّه التَّزِيديّ، بالزّاي بدل الرّاءِ، إِلى بلْدة بِالْيمن يُنسَج بهَا البُرود. والشاعر المنسوبُ إِليها هُوَ عَمْرُو بن مالكِ، القائلُ: ولَيلتُهَا بآمدَ لم نَنَمْهَا كلَيْلتِنا بِميَّافَارقِينَا (وَمَا تُرِيدُ، بالضّمّ) ، قَالَ شيخُنَا: الصّوابُ فِي مِثل هاذا أَن تُعدَّ حُروفُه كلُّهَا أُصولاً، فتُذكَر فِي فصل الميمِ، لإِنّ البلْدة أَعجميّة. وإِن كَانَ عَربيًّا فَالصَّوَاب أَن يُذكَر فِي فصل الرّاءِ، لأَنّهَا مضارع أَرادَ يُرِيد مُسنَداً للمُخاطَب. أَمّا ذِكرُها هُنا فخارجٌ عَن الطَّريقَين. قَالَه شيخُنَا (ة بِبُهارَا) ، مثْله فِي شرْح المقاصدِ، وشُروح الأَمالي وَغَيرهَا. وَقيل: قَرية أَو مَحَلَّةٌبسَمَرْقَنْدَ. والّذي ذَكَره ابْن السِّمعَانيّ، وَهُوَ أَعْرَفُ بهَا، أَنّها مَحلّه بسَمَرْقَتْدَ، (مِنْهَا) اابمام (أَبو مَنْصُور) محمّد بن محمّد بن مَحْمُود الماتُرِيديّ، وَيُقَال الماتُرِيتيّ، إِمام الهُدَى الحَنَفيّ (المفسِّر) المتكلّم، رَأْس الطائفةِ الماتُرِيديّة، نَظير الأَشعريّة، مَاتَ سنة 333 بعد موت أَبي الْحسن الأَشعَريّ بِقَلِيل. |
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(المتردد) الْمُجْتَمع الْخلق الْقصير وَفِي صفته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَيْسَ بالطويل الْبَائِن وَلَا الْقصير المتردد)
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
مشترداش: مشترداش أنظر (مسترخاش).
|
|
تُرْدَة:
(في الأسبانية Tordo) سُمنة (طائر)، ففي رياض النفوس (48و): وفتح الجراب فأخرج منه منديلا فيه اثنتا عشرة تردة (كذا) ما رأيت مثل بياض شحومها وهي مسلوقة. وهي في حديثه هذا مرادفة زروزور أبيض. وفي معجم الكالا زرزور (انظر الكلمة التالية). |
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
التّرديد:[في الانكليزية] Counting ،anaphora [ في الفرنسية] Denombrement ،repetition عند الأصوليّين والمنطقيّين هو إيراد أوصاف الأصل وحصرها وإبقاء البعض وإبطال البعض الآخر لتثبت علية الباقي ويسمّى بالسّير والتقسيم وبالسبر أيضا. وعند أهل البديع هو أن تعلّق الكلمة في المصراع أو الفقرة بمعنى ثم تعلّق هي بعينها بمعنى آخر كقوله تعالى حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الآية فلفظ الله علّق بالرسل ثم هو بعينه علّق بأعلم كذا في المطول قبيل الخاتمة. وجعله صاحب الإتقان من أنواع إطناب الزيادة بالتكرير. وقد يطلق الترديد بمعنى قريب من معنى التقسيم، والفرق بينهما إنما هو بوجود القدر المشترك في التقسيم دون الترديد.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُتَردِّي
من (ر د ي) لابس الرداء، والساقط من أعلى. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
قَتْرَدَ الرَّجُلُ: كثُرَ لَبَنُه وأقِطُه.وعليه قِتْرِدَةُ مالٍ، بالكسر، أي: مالٌ كثيرٌ.وهو قِتْرِدٌ وقُتارِدٌ ومُقَتْرِدٌ: ذو غَنَمٍ كثيرٍ، هكذا ذَكَرَهُ الجوهريُّ وغيرُهُ، والكُلُّ تَصْحيفٌ، والصَّوابُ: بالثاءِ المُثَلَّثَةِ، كما ذَكَرْناهُ بعدُ، صَرَّحَ به أبو عَمْرٍو وابنُ الأَعْرابِيِّ وغيرهُما.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الترديد: غير التَّقْسِيم كَمَا ستعلم فِيهِ. وَقد يُطلق التَّقْسِيم والسبر بِالْكَسْرِ على الترديد الْعُمْدَة فِي التَّمْثِيل. وَهُوَ أَن يتفحص أَولا أَوْصَاف الأَصْل ويردد بِأَن عِلّة الحكم هَل هَذِه الصّفة أَو تِلْكَ ثمَّ يبطل ثَانِيًا حكم كل حَتَّى يسْتَقرّ على وصف وَاحِد فيستفاد من ذَلِك كَون هَذَا الْوَصْف علته كَمَا يُقَال عِلّة حُرْمَة الْخمر أما الاتخاذ من الْعِنَب أَو الميعان أَو اللَّوْن الْمَخْصُوص أَو الرَّائِحَة الْمَخْصُوصَة أَو الطّعْم الْمَخْصُوص أَو الاسكار لَكِن الأول لَيْسَ بعلة لوُجُوده فِي الدبس بِدُونِ الْحُرْمَة وَكَذَا الْبَوَاقِي مَا سوى الاسكار بِمثل مَا مر فَتعين الاسكار للعلية.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
تردَّد علىالجذر: ر د د
مثال: تَردَّدَ على المكتبةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنّ الفعل «تردَّد» لا يتعدّى بـ «على». المعنى: زارها من حين لآخر الصواب والرتبة: -تردَّدَ إلى المكتبة [فصيحة]-تردَّد على المكتبة [صحيحة] التعليق: استعملت المعاجم الفعل «تردَّد» متعديًا بحرف الجرّ «إلى»، يقال: تردَّد إلى مجالس العلم: إذا داوم على الذهاب إليها وجاء المرة بعد الأخرى، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجرّ بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله»، وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ويكون تصحيح الاستعمال المرفوض على اعتبار أن حرف الجرّ في العبارتين يدلّ على المصاحبة، والمصاحبة من معاني كل من «إلى» و «على»، وهذا ما سوّغ التبادل بينهما. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُتَرَدِّية: هي الساقطة من جبل أو في بئر.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الاستِرْدَادُ: تَأْخِيره عَنْهَا.النَّبْضُ: حَرَكَة وضعية للشرايين قبضا، وبسطا لتعديل الرّوح بالنسيم، وَإِخْرَاج فضلاته.
|
|
{{تَرَدَّى}}وسأل ابن الأزرق عن معنى قوله تعالى: {{إِذَا تَرَدَّى}}فقال ابن عباس: إذا مات وتردى في النار. ولما سأله: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول "عَدى بن زيد":خطفتْه مَنِيَّةٌ فتردَّى. . . وهو في المُلْكِ يأملُ التعميراالكلمة من آية الليل 11:{{وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى}}ومن التردى، المتردية بآية المائدة 3:{{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. . .}}واضح أن المتردية فيها بيست من الموت والتردى في النار، وإنما هي على أصل دلالتها في الهلاك بالمِرْداة، أي الصخرة. وبه "فسر" الراغب الكلمة في (المفردات) . أو التي تردَّت من جبَلٍ أو في بئر فماتت. كما في (الكشاف) ومنه جاء الردى، بمعنى الموت. ومطلق الهلاك. ويأتي الفعلُ ثلاثياً بمعنى الهلاك الساحق، مع ملحظ سقوطٍ وهبوط، ومنه آية: طه 16: {{فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى}}وفي الحديث: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ترديه" قال ابن الأثير: أي توقعه في مهلكة (النهاية) .وكونه في النار، على تفسير ابن عباس، دلالة إسلامية خاصة لأن ذلك هو المعروف من التردي، كما قال الإمام الطبري في تفسيره لآية الليل.ويؤيده سياق الآية بعدها، في النذير والوعيد:{{فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى}}ويستفاد من صريح النص في آيتى:الصافًّات 56: {{فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ}}وفُصَّلتْ 23: {{يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ}} :{{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}وأما بيت "عدى بن زيد" فلا يبدو لنا قريباً وجهُ الاستشهاد به على معنى التردى في النار بهذه الدلالة الإسلامية، بل سياقه في العظمة والاعتبار، أقربُ إلى معنى السقوط إلى مَهواةِ الردَى من المنية، بصريح لفظه.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد: هُوَ فِي شغْل وشغَل وشُغْل وشُغُل.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَهُوَ من المصادر الْمَجْمُوعَة قَالُوا الأشغال. أَبُو عبيد: وَقد شغلْته وأشغَلْته. ثَعْلَب: شُغِلْت بِهِ وَعنهُ وَحكى عَنهُ اشتغَلْت كَذَلِك. أَبُو عبيد: شُغْل شاغِل على الْمُبَالغَة. وَقَالَ: شُدِه شَدْهاً - شُغِل. ابْن السّكيت: شدِه شدَهاً وشدْهاً. أَبُو عبيد: رجل مشدوه مفعول بِمَعْنى فَاعل. ابْن دُرَيْد: الِاسْم - الشُداه. صَاحب الْعين: خلَجتْه الخَوالج - أَي شغلتْه الشّواغِل. التّثاقُل والإبطاء والمَهْل ابْن الْأَعرَابِي: ثقُل إِلَى الأَرْض وتثاقَل واثّاقل وَفِي التَّنْزِيل) اثّاقَلتُم إِلَى الأَرْض (. ابْن دُرَيْد: تثاقل الْقَوْم - إِذا استُنهِضوا لنجة فَلم ينهَضوا. صَاحب الْعين: الكَسَل - التثاقُل عَن الشَّيْء وَقد كسِل كسَلاً فَهُوَ كسِل وكسْلان وَالْجمع كُسالى وكَسالٍ وكسْلى وَالْأُنْثَى كسْلى وكسْلانة وكَسيلة وكَسول ومِكْسال والمِكسال أَيْضا - الَّتِي لَا تبرَح موضعهَا وَقد أكسَلني الْأَمر وكسِلْت عَنهُ. وَقَالَ: الفشَل - الكسَل فشِل الرجل فشَلاً فَهُوَ فشِل وَيُقَال رجل خشِل فَشِل وخشْل فَشْل. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: بطَؤ بِطاءً وبُطأً كَأَنَّهَا غريزة. صَاحب الْعين: أبْطأ وتباطأ وَهُوَ البُطء. أَبُو عبيد: اللأيُ - الإبطاء والاحتباس واللبِثُ - البطيء والمتلوّم - المتبطّئ. أَبُو زيد: لي فِي هَذَا الْأَمر لُبْثة - أَي تثبُّط. أَبُو عبيد: ألّيْتُ بِالْمَكَانِ - أَبْطَأت وَهُوَ فعّلْتُ من ألَوْت - وَقَالَ: جَاءَ فلَان عصْراً - بطيئاً. ابْن دُرَيْد: مسَأت - أَبْطَأت وَقد تقدم أَنه مجَنت. ابْن السّكيت: مَا فِي سيره أتَمٌ ويتَمٌ - أَي إبطاء. صَاحب الْعين: تردّد وترادّ - ترجع واللّثْلاثة - البطيء فِي كل أَمر وَأنْشد: لَا خيرَ فِي وُدِ امرئٍ متَلثلثِ أَبُو عبيد: تلثلثْتُ - ترددت فِي الْأَمر وتمرّغت وَكَذَلِكَ تلدّنْتُ وتلبّثت وتارّيْتُ وَأنْشد: وَلَا تأرّى لِما فِي القِدر ترصُدُه وَلَا تقوم بِأَعْلَى الفجرِ تنتطِق قَالَ: وآريُّ الدابّة مَأْخُوذ من هَذَا لِأَنَّهُ يحبِسها. وَقَالَ مرّة: يتأرّى - يتحرّى. قَالَ أَبُو عَليّ: وَهُوَ مِنْهُ. ابْن السّكيت: أرّيْت لَهُ آريّاً - عملتُه وَمِنْه أرَتِ القِدر أرِياً - التزَق فِي أَسْفَلهَا شَيْء من الاحتراق. أَبُو عبيد: فِي الحَدِيث) اللَّهُمَّ أرِّ بَينهمَا (- أَي ثبّت الودّ ومكّنْه. صَاحب الْعين: عسّ عَلَيْهِ عسّاً - أَبْطَأَ وترجّز عَن أمره كَذَلِك. غَيره: تأزّح - تباطأ وَقد تقدم أَنه التَّخَلُّف. أَبُو زيد: المكانة - التُؤَدة ومرّ على مَكينته - أَي تُؤَدتِه. أَبُو عبيد: رجل متمكّن - متّئد. وَقَالَ: أرْكَيت فِي الْأَمر - تأخّرت. أَبُو زيد: الانفشاش - الانكسار عَن الشَّيْء. صَاحب الْعين: نظرْت الرجلَ وانتظرتُه وتنظّرته - تأنّيتُ عَلَيْهِ والتّنظّر - توقّع مَا يُنتظر. وَقَالَ: اللّوْث - البطء فِي الْأَمر وَقد لوِث لَوَثاً والْتاث فَهُوَ ألوَث وَرجل ذُو وُلوثة - بطيء متكّث. ابْن دُرَيْد: آنَيت - أَبْطَأت والأناء - الِانْتِظَار. ابْن السّكيت: ونَى فِي الْأَمر وُنيّاً - فتر قَالَ الله تَعَالَى) وَلَا تنِيا فِي ذكْري (وَمِنْه قَوْلهم لَا تَوانَ فِي كَذَا وَكَذَا والوَنا - الفترة تمدّ وتُقصر. أَبُو عبيد: وَنّيت فِي الْأَمر - ضعفْت وأوْنَيت غَيْرِي. أَبُو عَليّ: وَمِنْه الوَناة والأناء من النِساء مبدلة من الْوَاو وَقد تقدم ذكرهَا والعَميثَل - البطيء من عِظَمِه وَالْأُنْثَى عمَيْثَلة وَقد تقدم أَنه الَّذِي يُطيل ثيابَه وَأَنه الطَّوِيل الذّنَب من الظباء. وَقَالَ: مَا تلعْثَمتُ أَن خرجْتُ - أَي انتظرت - وتلعْثَمتُ عَن الْأَمر - نكلت وَمِنْه تلعثَم فِي كَلَامه وتلعْدَم - أَي تلكّأ. ابْن السّكيت: فلَان ذُو رَسْلة - أَي مُتوان. وَقَالَ: ضجَع الرجل وضجّع وأضجَع - وهَن فِي أمره وتوانى وَفِيه ضِجعة وضَجعة - أَي وهْن. ابْن دُرَيْد: هنْتَب فِي أمره - استرخى وتوانى. صَاحب الْعين: راثَ رَيثاً - أَبْطَأَ وَرجل ريّث - بطيء واستَرَثْتُه - استبطأتُه وريّث عمّا كَانَ عَلَيْهِ - قصّر. أَبُو زيد: تثأثأت عَن الْأَمر - أردته ثمَّ تركته. ابْن السّكيت: توكّفْت أَمر فلَان انتظرته. وَقَالَ: مانَيتُك مُنْذُ الْيَوْم - انْتَظَرْتُك والمُماناة - المُطاولة. فَإِن لَا يكُن فِيهَا هُرارٌ فإنّني بِسِلٍّ يُمانيها إِلَى الحَول خائفُ وَيُقَال لم يكن فِي أمرنَا توفة - أَي توانٍ. وَقَالَ: بقيتُ الشَّيْء بقيّاً - انتظرته ورصدْتُه. صَاحب الْعين: هُوَ - نظرُك إِلَيْهِ. وَقَالَ: الرّصد والارتِصاد - الِانْتِظَار والرّصَد والمرْصَد - المرتَصِدون والمِرصاد والمرْصَد - مَوضِع الرصْد. أَبُو عبيد: رصدْتُه أرصُدُه - ترقّبْتُه وأرصَدْت لَهُ - أَعدَدْت. وَقَالَ: لويتُ على الرجل لَيّاً - انتظرته. وَقَالَ: تأسّن الرجل - اعتلّ وَأَبْطَأ. ابْن دُرَيْد: تلكأتُ - اعتللتُ وامتنعتُ. صَاحب الْعين: التّحوّس - الْإِقَامَة كأنّه يُرِيد سفرا وَلَا يتهيّأ لَهُ لاشتغاله بِشَيْء بعد شَيْء. أَبُو زيد: لنا فِي هَذَا الْأَمر لومة - أَي تلوّم وَنظر. أَبُو عبيد: أَتَيْته فَلم أُصِبْه فرمّضْت وَهُوَ - أَن تنتظره شَيْئا. ابْن دُرَيْد: لي لُبْثَة على هَذَا الْأَمر - أَي توقّف. وَقَالَ: مَالِي على هَذَا الْأَمر رُبصة - أَي تلبّث وَقد ربَصْت بِهِ ربْصاً وتربّصت وَهُوَ - انتظارك بِالرجلِ خيرا أَو شرا يحُلّ بِهِ. وَقَالَ: مَالِي عَلَيْك عَرْجة وَلَا تعريج - أَي تلبُّث. وَقَالَ: تكأكأت عَنهُ - توقّفت وتجأجأت - تحبّست. ابْن السّكيت: ربَع يربَع - وقف وتحبّس. غَيره: تعجس - أَبْطَأَ وَمِنْه قَوْلهم لَا أتيك سَجيسَ عُجَيس وَهُوَ الدَّهْر لِأَنَّهُ يُبطئ فَلَا ينفَد وَقَالُوا لَا آتِيك عُجَيس الدّهر - أَي آخِره. وَقَالَ: عجَزْت عَن الْأَمر أعجِز عجْزاً وعجِزْت وأعجزَني والعجْز - نقيض الحزْم رجل عجِز وعجُز - عَاجز والمَعجِزة والمعجَزة - العجزُ وَلَا يفعجِز الله شَيْء - أَي لَا يعجِز عَمَّا شَاءَ والعاتم - البطيء عتَم عَن الشَّيْء يعتِم وأعتَم وعتّم - أَبْطَأَ أَو كفّ بعد إِرَادَته وقِرًى عاتِم ومُعتِم - بطيء وَقد عتم قِراه - أخّره. صَاحب الْعين: المَهْل - السّكينة والرِفْق وَقد يحرّك فِي الشِعر وَكَذَلِكَ - المُهلة وَقد أمهلْتُه ومهّلتُه وَهُوَ يتمهّل فِي عمَله. |
المخصص
|
صَاحب الْعين: الْحَرَكَة - ضد السّكُون حرُك حرَكة وحرْكاً وحرّكته فتحرّك وَمَا بِهِ حَراك - أَي حَرَكَة.
ابْن دُرَيْد: المِحراك - الْخَشَبَة الَّتِي تُحرّك بهَا النَّار. صَاحب الْعين: النّهوض - البَراح من الْموضع نَهَضَ ينهَض نهضاً ونُهوضاً. ابْن دُرَيْد: تناهض الْقَوْم فِي الْحَرْب - نَهَضَ بعضُهم إِلَى بعض. أَبُو عبيد: تحشحش الْقَوْم - تحرّكوا. وَقَالَ: لَهُ كَصيص وأصيص وبَصيص - أَي تحرّك والتِواء من الجَهد. وَقَالَ مرّة: هِيَ الرِعدة وَنَحْوهَا. وَقَالَ: نجنَجْت الرجل - حرّكته وَقد تقدم أَنه كففْته والتّحلْحُل - التحرك والذهاب وحلحَلتُ الْقَوْم - أزلتُهم عَن أماكنهم. ابْن دُرَيْد: البكْبَكَة - الجيئة والذّهاب والتّجلجُل كالتّحلحُل. أَبُو عبيد: نغضَ الشَّيْء - تحرّك وأنغضْتُه. ابْن دُرَيْد: نغضَ ينغِضُ نغْضاً وَمِنْه نغضَت ثنيّته - تحركت وَبِه سمي الظّليم نِغْضاً ونَغضاً. قَالَ أَبُو عَليّ: سمي بِالْمَصْدَرِ. أَبُو حَاتِم: نغضَ الشَّيْء ينغُضُ وينغِض نغْضاً ونُغوضاً ونَغَضاناً وتنغّض وأنغَض - تحرّك واضطرب. صَاحب الْعين: ناصَ - تحرّك ونُصْت للحركة نوْصاً ومَناصاً - تهيأت. أَبُو عبيد: التضوّر والتملْمُل والتمذّل كلّه - التقلّب ظَهراً لبطن. صَاحب الْعين: وَهُوَ الكفْت وَقد تقدم أَن الكفْت الضّم. أَبُو عبيد: بتّ أتقرّع - أتقلّب وقرّعْت الْقَوْم - أقلقْتُهم وَأنْشد: يُقَرّع للرِّجَال إِذا أَتَوْهُ وللنِسوان إِن جئن السّلام ابْن السّكيت: ضاعَه ضوْعاً - حرّكه وَأنْشد: يضوع فؤادها مِنْهُ بُغامُ أَي يحركه وَأنْشد: فُرَيخان ينْضاعان فِي الْفجْر كلّما أحسّا دويّ الريحِ أَو صوتَ ناعِب وَمِنْه تضوّع الْمسك - أَي تحرّك وانتشرت رَائِحَته. ابْن دُرَيْد: الأزّ - الْحَرَكَة الشَّدِيدَة. وَقَالَ: أشّ الْقَوْم يَؤشّون أشّاً وتأشّشوا - قَامَ بَعضهم إِلَى بعض وتحرّكوا للشّر لَا للخير والتّحْتَحة - الْحَرَكَة وَمَا يتتحْتَح من مَكَانَهُ - أَي يَتَحَرَّك. أَبُو زيد: نتقَت الدَّابَّة راكبَها - إِذا حرّكته وأتعبته حَتَّى يَأْخُذهُ لذَلِك ربْو. ابْن دُرَيْد: التّرتَرة - الْحَرَكَة الشَّدِيدَة وَجَاء فِي الحَدِيث فِي الرجل الَّذِي يُظَنّ أَن شرِب الخمْر) ترتِروه ومَزمِزوه (- أَي حرّكوه ليُسْتَنْكَه. صَاحب الْعين: التّلتَلة - الْحَرَكَة والإقلاق. ابْن دُرَيْد: التّعتَعة - الْحَرَكَة العنيفة والحثحثة - الْحَرَكَة المُتدارِكة والحُثْحوث - الدَّاعِي بِسُرْعَة وانزعاج. وَقَالَ: سغْسَغْتُ - الشيءَ حركته من مَوْضِعه مثل الوتد وَشبهه وتسغسغَتْ ثنيّته مِنْهُ والوشوشة - التحرك وَكَذَلِكَ الهشهشة والبعص - الِاضْطِرَاب تبعّص وتبعرص بِمَعْنى والخشخشة والنّشنشة والحصْحصة - الْحَرَكَة فِي الشَّيْء حَتَّى يستقرّ ويتمكن ويَثبت. أَبُو زيد: زحَن عَن مَكَانَهُ يزْحَن زَحْناً - تحرّك وزحنْتُه أَنا. ابْن السّكيت: ملتُّ الشيءَ أملِتُه ملْتاً ومتلْتُه - حركته وزعزعته عَنهُ كَذَلِك. أَبُو عبيد: هدهدْتُه - حرّكته كَمَا يهدْهَد الصّبي فِي المهد. ابْن دُرَيْد: زُحْت الشَّيْء زوْحاً وأزحْته وأزخْته عَن مَوْضِعه وزاح الشَّيْء يزوح ويزيح زيْحاً وزَيَحاناً - تحرّك والتخمُّش - كثر ... ... . . دُخُول الشَّيْء بعضه فِي بعض ... ... . . الرِّبَا وَنَحْوه. صَاحب الْعين: النّغْش والانتغاش والنّغَشان - تحرّك الشَّيْء فِي مَكَانَهُ الدَّار تنتغِش بِأَهْلِهَا وَالرَّأْس ينتغِش بالقمل. ابْن دُرَيْد: هذِل هذَلاً وهذلاً - اضْطربَ وَمِنْه اشتقاق هُذَيل. وَقَالَ: ترمّز الْقَوْم - تحركوا فِي مجَالِسهمْ لقِيَام أَو خُصُومَة وَأنْشد: لقَلّ غَناءً عَن عُمير بن مَالك ترمُّزُ أسْتاهِ النِساء العوائد وَرجل رَميز - كثير الْحَرَكَة. وَقَالَ: شُصْت الشيءَ شوْصاً - إِذا نضْنَضْتَه بِيَدِك أَو زعزَعْته من مَوْضِعه. وَقَالَ: لِصت الشيءَ ليْصاً وألَصْتُه - إِذا حرّكته أَو أزحْته من مَوْضِعه لتنتزعه. وَقَالَ: تنمّل الْقَوْم - تحرّكوا وَدخل بَعضهم فِي بعض وَجَارِيَة منمّلة - كَثِيرَة الْحَرَكَة فِي الْمَجِيء والذهاب. أَبُو عبيد: رجل نملٌ - لَا يسْتَقرّ فِي مَكَان وَقد نمِل نمْلاً والنّعِر كالنّمل. ابْن السّكيت: هِدْتُ الشَّيْء هيْداً - حرّكته وأصلحتُه وهيّدته كَذَلِك وَمَا يهيدُه ذَلِك. وَقَالَ بَعضهم: لَا يُنطَق بالمستقبل مِنْهُ إِلَّا مَعَ حرف الجَحْد وَمَا يُقَال لَهُ هيْد وَلَا هاد - أَي مَا يُحرّك وَأنْشد: ثمَّ استقامت لَهُ الْأَعْنَاق خاضعة فَمَا يُقال لَهُ هَيْد وَلَا هاد وهِدته هيداً وهاداً - زجرته. أَبُو عبيد: الرّهْو - الْكثير الْحَرَكَة فِي تتَابع وَقد تقدم أَنه السَّاكِن. ابْن دُرَيْد: راهَ الشيءُ رَوهاً - اضْطربَ وَالِاسْم الرُواهُ يَمَانِية. وَقَالَ: تخمّش الْقَوْم - كثُرت حركتُهم. صَاحب الْعين: ارتكضَ الشَّيْء - اضْطربَ. أَبُو زيد: جرِجَ جرَجاً - قلق. صَاحب الْعين: الرّجُّ - التحريك رججْتُه أرُجّه رجّاً فرجّ وارتجّ ورجرَجْتُه فترجْرَج والرّجج - الِاضْطِرَاب والرِجرِج - مَا ارتجّ من شَيْء. ابْن دُرَيْد: رجل خنْبَش - كثير الْحَرَكَة. وَقَالَ: حثرَفته - زعزعته عَن مَوْضِعه وَلَيْسَ بثبت والهزمَرة - الْحَرَكَة الشَّديد وَقد هزمرَه - عنُف بِهِ وتهمْرش الْقَوْم - تحرّكوا وَهِي الهمْرَشة. وَقَالَ: إنّهم ليَهرِجون ويهرِدون مُنْذُ الْيَوْم - أَي يموج بَعضهم فِي بعض والتّنوع - التذبذُب وَالِاضْطِرَاب. صَاحب الْعين: الزّلزَلة والزِلزال - تَحْرِيك الشَّيْء وَقد زلزَله زَلْزَلَة وزِلزالاً فتزلزل. ثَعْلَب: امْرَأَة زُلزُلة - متحركة مِنْهُ. أَبُو عبيد: حَال الشّخصُ يحول - تحرّك وَكَذَلِكَ كل متحوّل عَن حَاله وَمِنْه قيل استحلْت الشخصَ - أَي نظرت هَل يتحرّك. اللحياني: نصْنَصْتُ الشيءَ - حرّكته. صَاحب الْعين: الحصحصة - الْحَرَكَة فِي الشَّيْء حَتَّى يستقرّ فِيهِ ويتمكنه مِنْهُ وَيثبت وَأنْشد: وحصْحَصَ فِي صُمّ الصّفا ثفِناته ورام القيامَ سَاعَة ثمَّ صمّما وَقَالَ: جخّ - تحوّل من مَكَان إِلَى مَكَان. ابْن الْأَعرَابِي: خفّ الْقَوْم - ارتحلوا مُسْرِعين وَأنْشد: خفّ القَطين فراحوا عَنْك وابتكروا غَيره: ناضَ ينوض كَأَنَّهُ شبه التّذبذُب والتّعثكُل والجوْس والجوَسان - التَّرَدُّد خِلال الدّور والبيوت فِي الْغَارة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {{فجاسوا خلال الديار}} . ابْن دُرَيْد: مَا بِهِ نطيش - أَي مَا بِهِ حَرَكَة. صَاحب الْعين: نعصْتُ الشيءَ - حرّكته وانتعصَ هُوَ والنّعَص - التمايل وناعِصة - اسْم مُشْتَقّ مِنْهُ. وَقَالَ: هُوَ أَسد بن ناعِصة كَانَ يُشبّب بالخنساء بنت عَمْرو بن الشّريد. |
|
*دفتردار كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة التركية، وتتكون من مقطعين: دفتر بمعنى سجل الحسابات ودار بمعنى صاحب أو حامل وعلى ذلك فالكلمة تعنى: المسئول عن الشئون المالية، واستخدمت فى العربية بمعنى مأمور المالية.
وقد شاع استخدام كلمة دفتردار فى العصر العثمانى فى الولايات التى خضعت للعثمانيين، ثم أطلق لقب الدفتر دار على وزير المالية المركزى فى إستانبول. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِرْدَادُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الرَّدِّ، يُقَال: اسْتَرَدَّ الشَّيْءَ وَارْتَدَّهُ: طَلَبَ رَدَّهُ عَلَيْهِ (1) ، وَيُقَال: وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ ارْتَدَّهَا أَيْ: اسْتَرَدَّهَا، وَاسْتَرَدَّهُ الشَّيْءَ: سَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَخْرُجِ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - رَدٌّ: 2 - الرَّدُّ: هُوَ صَرْفُ الشَّيْءِ وَرَجْعُهُ. فَالرَّدُّ قَدْ يَكُونُ أَثَرًا لِلاِسْتِرْدَادِ، وَقَدْ يَحْصُل الرَّدُّ بِلاَ اسْتِرْدَادٍ. ب - ارْتِجَاعٌ - اسْتِرْجَاعٌ: 3 - يُقَال رَجَعَ فِي هِبَتِهِ: إِذَا أَعَادَهَا إِلَى مِلْكِهِ، وَارْتَجَعَهَا وَاسْتَرْجَعَهَا كَذَلِكَ، وَاسْتَرْجَعْتُ مِنْهُ الشَّيْءَ: إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ مَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ. وَيَتَبَيَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِرْدَادَ وَالاِرْتِجَاعَ وَالاِسْتِرْجَاعَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا (3) . __________ (1) لسان العرب مادة (رد) . (2) منتهى الإرادات 2 / 40 ط دار الفكر، ومغني المحتاج 2 / 99 ط مصطفى الحلبي، وبدائع الصنائع 5 / 302 ط الجمالية. (3) لسان العرب والمصباح المنير مادة (رد) ، ومنتهى الإرادات 2 / 527، ومغني المحتاج 2 / 319، والمغني5 / 676 ط الرياض. صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ) : 4 - الاِسْتِرْدَادُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْجَائِزَةِ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ، كَمَا فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ، حَيْثُ يَجِبُ الْفَسْخُ، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً رُدَّتْ بِعَيْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً رُدَّتْ قِيمَتُهَا عَلَى الْبَائِعِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، وَرُدَّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ، عَلَى خِلاَفٍ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (فَسَاد - وَبُطْلاَن) لأَِنَّ الْفَسْخَ حَقُّ الشَّرْعِ. وَقَدْ يَحْرُمُ الاِسْتِرْدَادُ، كَمَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُهَا؛ لِقَوْل عُمَرَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَل (1) . أَسْبَابُ حَقِّ الاِسْتِرْدَادِ: لِلاِسْتِرْدَادِ أَسْبَابٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنْهَا: الاِسْتِحْقَاقُ، وَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَلْزَمُ، وَفَسَادُ الْعَقْدِ. . إِلَخْ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي: أَوَّلاً: الاِسْتِحْقَاقُ: 5 - الاِسْتِحْقَاقُ - بِمَعْنَاهُ الأَْعَمِّ - ظُهُورُ كَوْنِ الشَّيْءِ حَقًّا وَاجِبًا لِلْغَيْرِ. وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَل الْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَالْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُمَا حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ لِرَبِّهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. (2) __________ (1) الكافي2 / 840، 1008 ط الرياض، والبدائع 5 / 299، 305، 6 / 216 ط الجمالية، والقواعد لابن رجب ص 53، والمقدمات الممهدات 2 / 216، والمغني 5 / 684 ط الرياض، والهداية 3 / 231 ط المكتبة الإسلامية. (2) حديث: " على اليد. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 802 ط عيسى الحلبي) والترمذي (تحفة الأحوذي 4 / 482 - نشر السلفية) وأعله ابن حجر بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة راوي هذا الحديث. (التلخيص3 / 53 ط الشركة الفنية) وَيَشْمَل اسْتِحْقَاقَ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ الْمَوْهُوبِ عَلَى الْمُتَّهَبِ، فَيُوجِبُ الْفَسْخَ وَالاِسْتِرْدَادَ، لِفَسَادِ الْعَقْدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَتَوَقَّفُ الْعَقْدُ عَلَى إِجَازَةِ رَبِّهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَالْقَوْل بِالتَّوَقُّفِ هُوَ أَيْضًا مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْجُمْلَةِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ، عَلَى تَفْصِيلٍ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ ثُبُوتُ الاِسْتِحْقَاقِ بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ بِالإِْقْرَارِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِحْقَاق (1)) . ثَانِيًا: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَلْزَمُ: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ تَلْزَمُ مُتَنَوِّعَةٌ، مِنْهَا: 6 - أ - الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ: وَهِيَ الَّتِي تَقْبَل بِطَبِيعَتِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ كَالْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْوَكَالَةِ. فَهَذِهِ الْعُقُودُ غَيْرُ لاَزِمَةٍ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَيَثْبُتُ عِنْدَ فَسْخِهَا حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ لِلْمَالِكِ، وَيَجِبُ الرَّدُّ عِنْدَ الطَّلَبِ؛ لأَِنَّهَا أَمَانَاتٌ يَجِبُ رَدُّهَا؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2) ، وَلِذَلِكَ لَوْ حَبَسَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ فَضَاعَتْ ضَمِنَ، وَلَوْ هَلَكَتْ بِلاَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ. وَهَذِهِ الأَْحْكَامُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ، إِذَا __________ (1) ابن عابدين 5 / 118، 119، 4 / 199 وما بعدها، والبدائع 7 / 83، 148، والفتاوى الهندية 3 / 165، ومنح الجليل 3 / 515، 523، والدسوقي 3 / 461، والحطاب 5 / 296، ومغني المحتاج 2 / 276 وما بعدها، والأشباه للسيوطي ص 232، ومنتهى الإرادات 2 / 374، 401، والقواعد لابن رجب ص383، والكافي 2 / 1086، والمهذب 2 / 285، والهداية 2 / 128، والمغني 5 / 238، 253 (2) سورة النساء / 57 تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا، كَنِضْوِ رَأْسِ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ، أَيْ تَحَوُّل السِّلَعِ إِلَى نُقُودٍ. وَلَوْ كَانَ فِي الاِسْتِرْدَادِ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَزُول الضَّرَرُ، كَالأَْرْضِ إِذَا اسْتُعِيرَتْ لِلزِّرَاعَةِ، وَأَرَادَ الْمُعِيرُ الرُّجُوعَ، فَيَتَوَقَّفُ الاِسْتِرْدَادُ حَتَّى يُحْصَدَ الزَّرْعُ. وَالْعَارِيَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ تُسْتَرَدُّ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَْجَل أَوِ الْعَمَل (1) . هَذَا حُكْمُ الاِسْتِرْدَادِ فِي الْجُمْلَةِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، وَفِي ذَلِكَ تَفَاصِيل كَثِيرَةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَوْضُوعَاتِهَا. 7 - ب - الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ: كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا كَثِيرَةٌ مِنْ أَهَمِّهَا: الْبَيْعُ، وَالإِْجَارَةُ. فَفِي الْبَيْعِ: بِكَوْنِ الْعَقْدِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ غَيْرِ لاَزِمٍ، وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ حَقُّ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ. جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَيْعٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، لأَِنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ، قَال سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ وَلأَِنَّ الْخِيَارَ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ، وَهَذَا يَمْنَعُ اللُّزُومَ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ مَعَ __________ (1) البدائع 6 / 34، 76، 211، 217، 251، ومغني المحتاج 2 / 215، 270، 319، 370، والمهذب 1 / 366، 370 ط دار المعرفة، ومنتهى الإرادات 2 / 305، 315، 321 ط دار الفكر، والمغني 3 / 595 ط الرياض، وكشاف القناع 4 / 182 ط النصر الحديثة، وجواهر الإكليل 2 / 146 ط دار المعرفة، ومنح الجليل 3 / 392، 496 ط النجاح، والحطاب 5 / 14، والخرشي 4 / 255، 267 التَّفَاصِيل (1) . كَذَلِكَ خِيَارُ الْعَيْبِ يَجْعَل الْعَقْدَ غَيْرَ لاَزِمٍ وَقَابِلاً لِلْفَسْخِ، فَإِذَا نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَرَدَّ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ مَعِيبًا إِلَى الْبَائِعِ وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ. وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي فِي إِمْسَاكِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا، وَالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ فِي الْمَعِيبِ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لاَ يُعْطُونَهُ هَذَا الْحَقَّ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ، أَوْ يَمْسِكَ الْمَعِيبَ وَلاَ رُجُوعَ لَهُ بِنُقْصَانٍ؛ لأَِنَّ الأَْوْصَافَ لاَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ وَلأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَل مِنَ الْمُسَمَّى، فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَهُمُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ الإِْمْسَاكِ وَالرُّجُوعِ بِأَرْشِ الْعَيْبِ. وَيُفَصِّل الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْعَيْبِ الْيَسِيرِ غَيْرِ الْمُؤَثِّرِ، فَلاَ شَيْءَ فِيهِ وَلاَ رَدَّ بِهِ، وَبَيْنَ الْعَيْبِ الْمُؤَثِّرِ الَّذِي لَهُ قِيمَةٌ فَيَرْجِعُ بِأَرْشِهِ، وَبَيْنَ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ فَيَجِبُ هُنَا الرَّدُّ، حَتَّى إِذَا أَمْسَكَهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ، وَفِي خِيَارِ الْعَيْبِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِهِ. هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِبَعْضِ الْخِيَارَاتِ الَّتِي تَجْعَل الْعَقْدَ غَيْرَ لاَزِمٍ، وَيَثْبُتُ بِهَا حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ __________ (1) بدائع الصنائع 5 / 264، 289، والهداية 3 / 36 ط المكتبة الإسلامية، وبداية المجتهد 2 / 209 ط مصطفى الحلبي، والجواهر 2 / 35، ومنح الجليل 2 / 637، ومغني المحتاج 2 / 46، 50، والمهذب 1 / 291، ومنتهى الإرادات 2 / 170، 174، 176 وَهُنَاكَ خِيَارَاتٌ أُخْرَى تَسِيرُ عَلَى هَذَا النَّمَطِ، كَخِيَارِ التَّعْيِينِ، وَخِيَارِ الْغَبْنِ، وَخِيَارِ التَّدْلِيسِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَار) . 8 - وَيَدْخُل الْخِيَارُ كَذَلِكَ عَقْدَ الإِْجَارَةِ، فَيَثْبُتُ بِهِ حَقُّ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ، فَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا حَادِثًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى، فَلَهُ الْفَسْخُ وَالرَّدُّ (1) . ثَالِثًا: الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ عِنْدَ عَدَمِ الإِْجَازَةِ: 9 - وَمِنْ أَشْهَرِ أَمْثِلَتِهِ: بَيْعُ الْفُضُولِيِّ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْفُذُ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ، لَكِنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ أَمْضَاهُ مَضَى، وَإِنْ رَدَّهُ رُدَّ. وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ صَارَ الْفُضُولِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيل، وَيَنْتَقِل مِلْكُ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْمَالِكِ؛ لأَِنَّهُ بَدَل مِلْكِهِ. وَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ قَابِلٌ لِلْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَجِهَةِ الْفُضُولِيِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ فَسَخَهُ الْفُضُولِيُّ قَبْل الإِْجَازَةِ انْفَسَخَ، وَاسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ إِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ قَدْ نَقَدَهُ، وَكَذَا إِذَا فَسَخَهُ الْمُشْتَرِي يَنْفَسِخُ. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: فَهُوَ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الْفُضُولِيِّ وَمِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي، مُنْحَلٌّ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ (2) . أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ: فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ فِي الأَْصَحِّ وَيَجِبُ رَدُّهُ، وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى: أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ (3) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ (ر: فُضُولِيّ - بَيْع) . __________ (1) الهداية 3 / 249، والمهذب 1 / 407، ومنتهى الإرادات 2 / 375، ومنح الجليل 3 / 796 (2) البدائع 5 / 151،148، ومنح الجليل 2 / 481 (3) المهذب 1 / 269، والمغني 4 / 227 رَابِعًا: فَسَادُ الْعَقْدِ: 10 - يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْعَقْدِ الْبَاطِل وَالْعَقْدِ الْفَاسِدِ، فَالْعَقْدُ الْبَاطِل عِنْدَهُمْ: هُوَ مَا لَمْ يُشْرَعْ بِأَصْلِهِ وَلاَ وَصْفِهِ، وَالْعَقْدُ الْفَاسِدُ: هُوَ مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. أَمَّا حُكْمُ الاِسْتِرْدَادِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ فَيَظْهَرُ فِيمَا يَأْتِي: الْعَقْدُ الْبَاطِل لاَ وُجُودَ لَهُ شَرْعًا، وَلاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ؛ لأَِنَّهُ لاَ أَثَرَ لَهُ، وَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَنْ يُجْبِرَ الآْخَرَ عَلَى تَنْفِيذِهِ. فَفِي الْبَيْعِ يَقُول الْكَاسَانِيُّ: لاَ حُكْمَ لِهَذَا الْبَيْعِ (الْبَاطِل) أَصْلاً؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلْمَوْجُودِ، وَلاَ وُجُودَ لِهَذَا الْبَيْعِ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ؛ لأَِنَّ التَّصَرُّفَ الشَّرْعِيَّ لاَ وُجُودَ لَهُ بِدُونِ الأَْهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ شَرْعًا، كَمَا لاَ وُجُودَ لِلتَّصَرُّفِ الْحَقِيقِيِّ إِلاَّ مِنْ الأَْهْل فِي الْمَحَل حَقِيقَةً، وَذَلِكَ نَحْوُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَكُل مَا لَيْسَ بِمَالٍ (1) . وَمَا دَامَ الْعَقْدُ الْبَاطِل لاَ وُجُودَ لَهُ شَرْعًا، وَلاَ يُنْتِجُ أَيَّ أَثَرٍ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ بِاخْتِيَارِهِ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي بِاخْتِيَارِهِ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ، كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِل لاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَلَوْ بِالْقَبْضِ، وَلِذَلِكَ لَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ عِتْقٍ، فَإِنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لاَ يَمْنَعُ الْبَائِعَ مِنِ اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي، ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ الْبَاطِل لَمْ يَنْقُل الْمِلْكِيَّةَ لِلْمُشْتَرِي، فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ مَالاً غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ. (2) __________ (1) بدائع الصنائع 5 / 305، وابن عابدين 4 / 110 ط ثالثة. (2) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 2 / 133 ط المكتبة الإسلامية. 11 - أَمَّا الْعَقْدُ الْفَاسِدُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ، فَلِذَلِكَ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ فِي الْجُمْلَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، بَل هُوَ مُسْتَحِقٌّ الْفَسْخَ، حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِمَا فِي الْفَسْخِ مِنْ رَفْعِ الْفَسَادِ، وَرَفْعُ الْفَسَادِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْفَسْخُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَسْتَلْزِمُ رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ، وَرَدَّ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي، هَذَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. أَمَّا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ، فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ؛ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ، فَتَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفَاتُهُ كُلُّهَا، وَيَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الاِسْتِرْدَادِ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ، وَالاِسْتِرْدَادُ حَقُّ الشَّرْعِ، وَمَا اجْتَمَعَ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ إِلاَّ غَلَبَ حَقُّ الْعَبْدِ لِحَاجَتِهِ (1) . وَسَوَاءٌ أَكَانَ التَّصَرُّفُ يَقْبَل الْفَسْخَ، أَوْ لاَ يَقْبَلُهُ، إِلاَّ الإِْجَارَةَ فَإِنَّهَا لاَ تَقْطَعُ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الاِسْتِرْدَادِ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ عَقْدٌ ضَعِيفٌ يُفْسَخُ بِالأَْعْذَارِ، وَفَسَادُ الشِّرَاءِ عُذْرٌ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. 12 - أَمَّا الْجُمْهُورُ: فَإِنَّهُمْ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَالْعَقْدِ الْبَاطِل. فَالْفَاسِدُ وَالْبَاطِل عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلاَ يَحْصُل بِهِ الْمِلْكُ، سَوَاءٌ اتَّصَل بِهِ الْقَبْضُ، أَمْ لَمْ يَتَّصِل، وَيَلْزَمُ رَدُّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ، وَالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي هَذَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. أَمَّا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ، وَيَكُونُ مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ __________ (1) الزيلعي 4 / 64، وابن عابدين 4 / 133 ط ثالثة، ودرر الحكام ص 175 اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ، وَمِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي اسْتِرْدَادُ الثَّمَنِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ عِنْدَهُمْ رَدُّ الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ لِرَبِّهِ إِنْ لَمْ يَفُتْ، كَأَنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ بِبَيْعٍ، أَوْ بُنْيَانٍ، أَوْ غَرْسٍ، فَإِنْ فَاتَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ - وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ - بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَل مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا حِينَ الْقَبْضِ، وَضَمِنَ مِثْل الْمِثْلِيِّ إِذَا بِيعَ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا، وَعَلِمَ كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ وُجُودُهُ، وَإِلاَّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ (1) . خَامِسًا: انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْعَقْدِ: 13 - انْتِهَاءُ مُدَّةِ الْعَقْدِ فِي الْعُقُودِ الْمُقَيَّدَةِ بِمُدَّةٍ يَثْبُتُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، فَفِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ يَكُونُ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا آجَرَهُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ، فَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ، وَغَرْسِ الأَْشْجَارِ، وَمَضَتْ مُدَّةُ الإِْجَارَةِ، لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يُقْلِعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسَلِّمَهَا إِلَى رَبِّهَا فَارِغَةً، لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا غَيْرَ مَشْغُولَةٍ بِبِنَائِهِ وَغَرْسِهِ؛ لأَِنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ لَيْسَ لَهُمَا حَالَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَنْتَهِيَانِ إِلَيْهَا. وَفِي تَرْكِهِمَا عَلَى الدَّوَامِ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ يَتَضَرَّرُ صَاحِبُ الأَْرْضِ، فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ فِي الْحَال، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الأَْرْضِ أَنْ يَغْرَمَ لَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا، وَيَتَمَلَّكَهُ، (وَذَلِكَ بِرِضَى صَاحِبِ الْغَرْسِ وَالشَّجَرِ، إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَ الأَْرْضُ بِقَلْعِهِمَا، فَحِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهُمَا بِغَيْرِ رِضَاهُ) أَوْ يَرْضَى بِتَرْكِهِ عَلَى حَالِهِ، __________ (1) الدسوقي 3 / 71 ط دار الفكر، والكافي 2 / 725،724، والمهذب 1 / 268، 273، 275 فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهَذَا، وَالأَْرْضُ لِهَذَا؛ لأَِنَّ الْحَقَّ لَهُ، فَلَهُ أَلاَّ يَسْتَوْفِيَهُ. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ تَمَلُّكِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ بِقِيمَتِهِ، أَوْ تَرْكِهِ بِأُجْرَتِهِ، أَوْ قَلْعِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ، مَا لَمْ يُقْلِعْهُ مَالِكُهُ. وَمِثْل ذَلِكَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الأَْرْضِ شَرَطَ الْقَلْعَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، فَإِنَّهُ يُعْمَل بِشَرْطِهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يُجْبَرُ صَاحِبُ الْغَرْسِ عَلَى الْقَلْعِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَيَجُوزُ لِرَبِّ الأَْرْضِ كِرَاؤُهَا لَهُ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً (1) ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلزِّرَاعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ، فَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَسْتَرِدَّ أَرْضَهُ، وَإِنَّمَا يَتْرُكُ الزَّرْعَ عَلَى حَالِهِ إِلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ، وَيَكُونُ لِلْمَالِكِ أَجْرُ الْمِثْل؛ لأَِنَّ لِلزَّرْعِ نِهَايَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَ رِعَايَةُ الْجَانِبَيْنِ. وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يُقَيِّدُونَ ذَلِكَ بِعَدَمِ التَّفْرِيطِ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ أُجْبِرَ عَلَى الْقَلْعِ. وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الزَّرْعِ الْمُطْلَقِ، أَيِ الَّذِي لَمْ يُحَدَّدْ نَوْعُهُ، فَيَكُونُ لِلْمَالِكِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِنَقْلِهِ. وَأَمَّا فِي الزَّرْعِ الْمُعَيَّنِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ بِالْقَلْعِ، فَلَهُ جَبْرُ صَاحِبِ الزَّرْعِ عَلَى قَلْعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَرْطٌ فَقَوْلاَنِ: بِالْجَبْرِ وَعَدَمِهِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ إِلَى الْحَصَادِ (2) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِجَارَة) . __________ (1) الهداية 3 / 235، والزيلعي 5 / 114، 115، ومنتهى الإرادات 2 / 381، والمهذب 1 / 411، ومنح الجليل 3 / 818 (2) البدائع 4 / 223، ومنتهى الإرادات 2 / 382، والمهذب 1 / 411،410، وجواهر الإكليل 2 / 197 سَادِسًا: الإِْقَالَةُ: 14 - الإِْقَالَةُ - سَوَاءٌ اعْتُبِرَتْ فَسْخًا أَمْ بَيْعًا - يَثْبُتُ بِهَا حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، لأَِنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْجَائِزَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَال مُسْلِمًا أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (1) وَالْقَصْدُ مِنَ الإِْقَالَةِ هُوَ: رَدُّ كُل حَقٍّ إِلَى صَاحِبِهِ. فَفِي الْبَيْعِ يَعُودُ بِمُقْتَضَاهَا الْمَبِيعُ إِلَى الْبَائِعِ، وَالثَّمَنُ إِلَى الْمُشْتَرِي. وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّ الثَّمَنِ الأَْوَّل، أَوْ مِثْلِهِ، وَلاَ يَجُوزُ رَدُّ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ، أَوْ نَقْصِهِ، أَوْ رَدُّ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لأَِنَّ مُقْتَضَى الإِْقَالَةِ رَدُّ الأَْمْرِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَرُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى مَا كَانَ لَهُ. وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ فِي الْجُمْلَةِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: الإِْقَالَةُ جَائِزَةٌ بِمَا سَمَّيَا كَالْبَيْعِ الْجَدِيدِ (2) . سَابِعًا: الإِْفْلاَسُ: 15 - حَقُّ الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ بِمَال الْمُفْلِسِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ قَبْل أَدَاءِ الثَّمَنِ الْحَال - وَالْمَبِيعُ بِيَدِ الْبَائِعِ - فَإِنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَهُ عَنِ الْمُشْتَرِي، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ، ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ __________ (1) حديث: " من أقال مسلما. . . " أخرجه ابن ماجه (2 / 741 ط عيسى الحلبي) وأبو داود (عون المعبود 3 / 290 ط المطبعة الأنصارية بدهلي) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما (فيض القدير 6 / 79 - ط المكتبة التجارية) . (2) منتهى الإرادات 2 / 193، والهداية 3 / 54، وأسنى المطالب 2 / 74 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 1 / 309، ومنح الجليل 2 / 705، والدسوقي 3 / 156 مَالِهِ الَّذِي بَاعَهُ لِلْمُفْلِسِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1) ، وَبِهِ قَال عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمَا. فَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ اسْتَرَدَّهُ مِنَ الْمُشْتَرِي وَفَسَخَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَحَاصَّ بَاقِيَ الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهِ. وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ الَّتِي وُضِعَتْ لاِسْتِرْدَادِ عَيْنِ الْمَبِيعِ، كَكَوْنِهِ بَاقِيًا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ (2) . . . إِلَخْ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ يَسْقُطُ بِقَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِإِذْنِهِ، وَيَصِيرُ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ، فَيُبَاعُ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ بِالْحِصَصِ؛ لأَِنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ قَدْ زَال عَنِ الْمَبِيعِ، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ إِلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانِهِ، فَسَاوَى بَاقِيَ الْغُرَمَاءِ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ (3) . وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ، فَقَال مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مَا قَبَضَ وَأَخَذَ السِّلْعَةَ كُلَّهَا، وَإِنْ شَاءَ حَاصَّ الْغُرَمَاءَ فِيمَا بَقِيَ. وَقَال الشَّافِعِيُّ: يَأْخُذُ مِنْ سِلْعَتِهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ. وَقَال جَمَاعَةٌ مِنْ __________ (1) حديث أبي هريرة " من أدرك. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 62 ط السلفية) . (2) مغني المحتاج 2 / 158، والمهذب 1 / 329، والدسوقي 3 / 282 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 2 / 94، ومنتهى الإرادات 2 / 279، والمغني 4 / 457 (3) ابن عابدين 4 / 46، 5 / 99 ط ثالثة، والهداية 3 / 287، والبدائع 5 / 252 أَهْل الْعِلْمِ: إِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (1) . وَلَوْ بَذَل الْغُرَمَاءُ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ فَيَلْزَمُهُ أَخْذُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلاَ كَلاَمَ لَهُ فِيهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَهُ الْفَسْخُ؛ لِمَا فِي التَّقْدِيمِ مِنَ الْمِنَّةِ، وَخَوْفِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَلْزَمُهُ الْقَبُول مِنَ الْغُرَمَاءِ، إِلاَّ إِذَا بَذَلَهُ الْغَرِيمُ لِلْمُفْلِسِ، ثُمَّ بَذَلَهُ الْمُفْلِسُ لِرَبِّ السِّلْعَةِ (2) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ تُنْظَرُ فِي (حَجْر - إِفْلاَس) . ثَامِنًا: الْمَوْتُ: 16 - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ تَعَلَّقَتِ الدُّيُونُ بِمَالِهِ، وَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْل تَأْدِيَةِ ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ، وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ، وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ أَفْلَسَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قَوْل أَبِي سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيِّ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّ الْمَال يَفِي بِالدَّيْنِ، فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ، كَالْحَيِّ الْمَلِيءِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ __________ (1) الدسوقي 3 / 282، وجواهر الإكليل 2 / 94، ومغني المحتاج 2 / 159، ومنتهى الإرادات 2 / 279 (2) بداية المجتهد 2 / 286، ومنتهى الإرادات 2 / 280، ومغني المحتاج 2 / 161 الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ، بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَهُ فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. (1) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل عَنِ الْمُفْلِسِ إِلَى الْوَرَثَةِ فَأَشْبَهَ. مَا لَوْ بَاعَهُ (2) . تَاسِعًا: الرُّشْدُ: 17 - يَجِبُ دَفْعُ الْمَال إِلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ وَرَشَدَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (3) حَتَّى لَوْ مَنَعَهُ الْوَلِيُّ، أَوِ الْوَصِيُّ مِنْهُ حِينَ طَلَبِهِ مَالَهُ يَكُونُ ضَامِنًا (4) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: رُشْد - حَجْر) . صِيغَةُ الاِسْتِرْدَادِ: 18 - فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَهُوَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفَسْخُ وَالرَّدُّ) يَكُونُ الْفَسْخُ بِالْقَوْل، كَفَسَخْتُ الْعَقْدَ أَوْ نَقَضْتُ أَوْ رَدَدْتُ، فَيَنْفَسِخُ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي، وَلاَ إِلَى رِضَى الْبَائِعِ؛ لأَِنَّ هَذَا الْبَيْعَ اسْتَحَقَّ الْفَسْخَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى. وَيَكُونُ الرَّدُّ بِالْفِعْل، وَهُوَ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ رَدَّهُ (5) . __________ (1) حديث: " أيما رجل باع متاعه. . . "، أخرجه بلفظ مقارب كل من مالك (2 / 678 - ط مصطفى الحلبي) وأبي داود (عون المعبود 3 / 309 ط المطبعة الأنصارية) وهو حديث صحيح لطرقه الكثيرة (تلخيص الحبير 3 / 39 ط شركة الطباعة الفنية) . (2) منتهى الإرادات 2 / 280، والمهذب 1 / 334، ومنح الجليل 3 / 148، وبدائع الصنائع 5 / 252 (3) سورة النساء / 6 (4) ابن عابدين 5 / 98، والمغني 4 / 506، والدسوقي 3 / 292 (5) البدائع 5 / 300 وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ - وَهُوَ اسْتِرْدَادٌ - يَكُونُ بِقَوْل الْوَاهِبِ: رَجَعْتُ فِي هِبَتِي، أَوِ ارْتَجَعْتُهَا، أَوْ رَدَدْتُهَا، أَوْ عُدْتُ فِيهَا (1) . أَوْ يَكُونُ بِالأَْخْذِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ (2) ، أَوْ الإِْشْهَادِ (3) ، أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) . كَيْفِيَّةُ الاِسْتِرْدَادِ: إِذَا ثَبَتَ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ لإِِنْسَانٍ فِي شَيْءٍ مَا، بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا، فَإِنَّ الاِسْتِرْدَادَ يَتَحَقَّقُ بِعِدَّةِ أُمُورٍ: الأَْوَّل: اسْتِرْدَادُ عَيْنِ الشَّيْءِ: 19 - إِذَا كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ اسْتِرْدَادَهُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ بِعَيْنِهِ، فَالْمَغْصُوبُ، وَالْمَسْرُوقُ، وَالْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا، وَالْمَفْسُوخُ لِخِيَارٍ، أَوْ لاِنْقِطَاعِ مُسْلَمٍ فِيهِ، أَوْ لإِِقَالَةٍ، كُل هَذَا يُسْتَرَدُّ بِعَيْنِهِ مَا دَامَ قَائِمًا. وَكَذَلِكَ الأَْمَانَاتُ، كَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِيِّ تُرَدُّ بِعَيْنِهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً، وَمِثْل ذَلِكَ مَا انْتَهَتْ مُدَّتُهُ فِي الْعَقْدِ كَالإِْجَارَةِ، وَالْعَارِيَّةِ الْمُقَيَّدَةِ بِأَجَلٍ، وَمَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ، وَمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالْهِبَةِ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (5) __________ (1) منح الجليل 4 / 104، ومنتهى الإرادات 2 / 527، ومغني المحتاج 2 / 403 (2) المغني5 / 675 (3) الحطاب 6 / 63 (4) البدائع 6 / 134 (5) سورة النساء / 58 وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ. وَقَوْلُهُ: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (1) وَرَدُّ الْعَيْنِ هُوَ الْوَاجِبُ الأَْصْلِيُّ (إِلاَّ مَا جَاءَ فِي الْقَرْضِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا) عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ (2) . هَذَا إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا دُونَ حُدُوثِ تَغْيِيرٍ فِيهَا، لَكِنَّهَا قَدْ تَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ، أَوْ تَغْيِيرِ صُورَةٍ، فَهَل يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ؟ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ صُوَرًا كَثِيرَةً، وَفُرُوعًا مُتَعَدِّدَةً، وَأَهَمُّ مَا وَرَدَ فِيهِ ذَلِكَ: الْبَيْعُ الْفَاسِدُ، وَالْغَصْبُ وَالْهِبَةُ. وَنُورِدُ فِيمَا يَلِي بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْفُرُوعِ وَالْمَسَائِل. أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْغَصْبِ: 20 - يَتَشَابَهُ الْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْغَصْبِ، حَيْثُ إِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يَجِبُ فِيهِ الْفَسْخُ وَالرَّدُّ حَقًّا لِلشَّرْعِ، وَكَذَلِكَ الْمَغْصُوبُ يَجِبُ رَدُّهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: __________ (1) حديث " من جد ماله بعينه. . . " أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا اللفظ (2 / 474 ط الميمنية) والبخاري بلفظ مقارب (فتح الباري 5 / 92 ط السلفية) . (2) البدائع 7 / 83، 89، 148، 5 / 300،210،127، 6 / 216، ومنتهى الإرادات 2 / 188، 193، 223، 227، 397، 401، 455، ومغني المحتاج 2 / 40، 56، 67، 97، 99، 148، 319، والدسوقي 3 / 71، وجواهر الإكليل 2 / 94، 144، 146، 148، والحطاب 5 / 409 والكافي 2 / 840، 1086 أ - التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ: 21 - إِذَا تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا أَوِ الْمَغْصُوبُ بِالزِّيَادَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل، كَالسِّمَنِ وَالْجَمَال، أَوْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل، كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ، أَمْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل، كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَسْبِ، فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَْصْل مَعَ الزِّيَادَةِ؛ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَتَابِعَةٌ لِلأَْصْل، وَالأَْصْل مَضْمُونُ الرَّدِّ، فَكَذَلِكَ التَّبَعُ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْغَصْبِ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا يَفُوتُ بِالزِّيَادَةِ، وَلاَ يَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ (1) . وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل، كَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ، أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَمْتَنِعُ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ؛ لِتَعَذُّرِ الْفَصْل، أَمَّا فِي الْغَصْبِ فَإِنَّ الْمَالِكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ دُونَ صَبْغٍ، وَمِثْلُهُ السَّوِيقُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا وَغَرِمَ مَا زَادَ الصَّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ رِعَايَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. لاَ رَدَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَفِي الْغَصْبِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَمَّا السَّوِيقُ فَلاَ يُسْتَرَدُّ؛ لأَِنَّهُ تَفَاضُل طَعَامَيْنِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: يُرَدُّ لِصَاحِبِهِ، وَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ إِنْ زَادَ بِذَلِكَ، وَيَقُول __________ (1) البدائع 5 / 302، والهداية 4 / 19، ومنح الجليل 2 / 580، و3 / 524، ومغني المحتاج 2 / 295،286،40، والمهذب 1 / 275، 377، ومنتهى الإرادات 2 / 405، والمغني 4 / 253 الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَمْكَنَ قَلْعُ الصَّبْغِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ (1) . ب - التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ: 22 - إِذَا كَانَ التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ، كَمَا إِذَا نَقَصَ الْعَقَارُ بِسُكْنَاهُ وَزِرَاعَتِهِ، وَكَتَخَرُّقِ الثَّوْبِ، فَإِنَّهُ يُرَدُّ مَعَ أَرْشِ النُّقْصَانِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَمْ بِفِعْل الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْغَصْبِ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ التَّغْيِيرُ بِالنَّقْصِ مَانِعًا لِلرَّدِّ وَفَوْتًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (2) ، كَالزِّيَادَةِ. ج - التَّغْيِيرُ بِالصُّورَةِ وَالشَّكْل: 23 - وَإِذَا تَغَيَّرَتْ صُورَةُ الْمُسْتَحَقِّ، بِأَنْ كَانَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا، أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ، أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ، أَوْ ثَوْبًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا، أَوْ طِينًا جَعَلَهُ لَبِنًا أَوْ فَخَّارًا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي الاِسْتِرْدَادِ، وَيَجِبُ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَرْشُ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي اسْتِرْدَادِ عَيْنِهِ، لأَِنَّ اسْمَهُ قَدْ تَبَدَّل (3) . د - التَّغْيِيرُ بِالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ: 24 - وَالْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ فِي الأَْرْضِ لاَ يَمْنَعُ الاِسْتِرْدَادَ، وَيُؤْمَرُ صَاحِبُ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ بِقَلْعِ __________ (1) البدائع 5 / 302، والهداية 4 / 17، ومنح الجليل 3 / 538، والمواق بهامش الحطاب 5 / 280، ومنتهى الإرادات 2 / 411، ومغني المحتاج 2 / 291 (2) البدائع 5 / 302، والهداية 4 / 16، 19، والمغني 5 / 247، ومنح الجليل 3 / 508، ومغني المحتاج 2 / 281 (3) منتهى الإرادات 2 / 406، والمهذب 1 / 376، ومنح الجليل 3 / 518، والبدائع 5 / 303، والاختيار 3 / 62 غَرْسِهِ، وَنَقْضِ بِنَائِهِ، وَرَدِّ الأَْرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْحُكْمُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْغَصْبِ دُونَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يُعْتَبَرُ فَوْتًا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ حَصَلاَ بِتَسْلِيطٍ مِنَ الْبَائِعِ، فَيَنْقَطِعُ حَقُّهُ فِي الاِسْتِرْدَادِ (1) . وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ إِلاَّ بِالْهَلاَكِ الْكُلِّيِّ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ فِي الْمُسْتَحَقِّ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَتْ صُورَتُهُ وَتَبَدَّل اسْمُهُ. وَالأَْمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْغَصْبِ، أَمَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَالتَّغْيِيرَ يُعْتَبَرُ فَوْتًا، وَلاَ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ. وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفَاصِيل كَثِيرَةٌ وَمَسَائِل مُتَعَدِّدَةٌ. (ر: غَصْب - بَيْع - فَسَاد - فَسْخ) . ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ لِلْهِبَةِ: 25 - مَنْ وَهَبَ لِمَنْ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ - عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، تَفْصِيلُهُ فِي الْهِبَةِ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، وَيَسْتَرِدَّهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا. فَإِنْ زَادَتِ الْهِبَةُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً - كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ - فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لاَ تَمْنَعُ الاِسْتِرْدَادَ، لَكِنَّهُ يَسْتَرِدُّ الأَْصْل فَقَطْ، دُونَ الزِّيَادَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ. __________ (1) منح الجليل 3 / 523، ومنتهى الإرادات 2 / 402، والهداية 4 / 17، والمهذب 1 / 378 وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ. وَإِذَا نَقَصَتِ الْهِبَةُ فِي يَدِ الْوَاهِبِ فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، وَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ غَيْرِ أَرْشِ مَا نَقَصَ (1) . وَالْهِبَةُ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ تَصِحُّ، فَإِنْ كَانَ الثَّوَابُ مَجْهُولاً لَمْ تَصِحَّ، كَمَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَصَارَتْ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُهُ، وَتُرَدُّ بِزَوَائِدِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِ الْوَاهِبِ (2) . وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُجِيزُ لِلأَْبِ، وَلِمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِثَوَابٍ الرُّجُوعَ فِيهَا، إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا، فَإِنْ حَدَثَ فِيهَا تَغْيِيرٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلاَ تُسْتَرَدُّ، أَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْمَوْهُوبُ لَهُ تَزَوَّجَ لأَِجْل الْهِبَةِ، فَذَلِكَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ فِيهَا (3) . الثَّانِي: الإِْتْلاَفُ بِوَاسِطَةِ الْمُسْتَحَقِّ: 26 - يُعْتَبَرُ إِتْلاَفُ الْمَالِكِ مَا يَسْتَحِقُّهُ عِنْدَ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهِ اسْتِرْدَادًا لَهُ، فَالطَّعَامُ الْمَغْصُوبُ إِذَا أَطْعَمَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ، فَأَكَلَهُ عَالِمًا أَنَّهُ طَعَامُهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ مِنَ الضَّمَانِ، وَاعْتُبِرَ الْمَالِكُ مُسْتَرِدًّا __________ (1) الهداية 3 / 227، والزيلعي 5 / 98، ومنتهى الإرادات 2 / 526، ومغني المحتاج 2 / 403 (2) مغني المحتاج 2 / 405، والمهذب 1 / 454، 455، ومنتهى الإرادات 2 / 518، 519 (3) منح الجليل 4 / 106 لِطَعَامِهِ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ تَغْرِيرٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَالِكُ أَنَّهُ طَعَامُهُ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرِ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنَ الضَّمَانِ (1) . وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، وَثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ فِيهِ لأَِيِّ سَبَبٍ، فَأَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، صَارَ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ بِالاِسْتِهْلاَكِ. وَإِذَا هَلَكَ الْبَاقِي مِنْ سِرَايَةِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ يَصِيرُ مُسْتَرِدًّا لِلْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي جَمِيعُ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّ تَلَفَ الْبَاقِي حَصَل مُضَافًا إِلَى فِعْلِهِ فَصَارَ مُسْتَرِدًّا لِلْكُل. وَلَوْ قَتَل الْبَائِعُ الْمَبِيعَ يُعْتَبَرُ مُسْتَرِدًّا بِالْقَتْل، وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ الْبَائِعُ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهِ وَمَاتَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْقَتْل فَيَصِيرُ مُسْتَرِدًّا (2) . مَنْ لَهُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ: 27 - يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ - إِنْ كَانَ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفِ - اسْتِرْدَادُ مَا يَسْتَحِقُّ لَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ. وَكَمَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَقُّ لِلْمَالِكِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَالْوَلِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ يَقُومُ مَقَامَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي تَخْلِيصِ حَقِّهِ مِنْ رَدِّ وَدِيعَةٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَمَا يُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا، وَجَمْعِ الأَْمْوَال الضَّائِعَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الاِسْتِرْدَادُ. __________ (1) البدائع 7 / 150، ومغني المحتاج 2 / 280، الدسوقي 3 / 452، ومنح الجليل 3 / 534، ومنتهى الإرادات 2 / 227، 228 وكشاف القناع 4 / 103 ط النصر بالرياض. (2) البدائع 5 / 239، 241، 303، ومغني المحتاج 2 / 67 والدسوقي 3 / 105، والمغني 4 / 124 وَإِذَا تَبَرَّعَ الصَّبِيُّ لاَ تَنْفُذُ تَبَرُّعَاتُهُ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلِيِّ رَدُّهَا (1) . وَكَذَلِكَ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّل فِيهِ، وَالرَّدُّ عَلَى الْوَكِيل حِينَئِذٍ يَكُونُ كَالرَّدِّ عَلَى الْمُوَكِّل، حَيْثُ إِنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ فِي الْفُسُوخِ، وَفِي قَبْضِ الْحُقُوقِ (2) . وَمِثْل ذَلِكَ نَاظِرُ الْوَقْفِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ رَدَّ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَضُرُّ بِالْوَقْفِ (3) . وَالْحَاكِمُ أَوِ الْقَاضِي لَهُ النَّظَرُ فِي مَال الْغَائِبِ، وَيَأْخُذُ لَهُ الْمَال مِنَ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ وَيَحْفَظُهُ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ (4) . 28 - كَذَلِكَ لِلإِْمَامِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، فَمَنْ أَقْطَعَهُ الإِْمَامُ شَيْئًا مِنَ الْمَوَاتِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ، لَكِنْ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ، كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الإِْحْيَاءِ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ بِلاَل بْنِ الْحَارِثِ حَيْثُ اسْتَرْجَعَ عُمَرُ مِنْهُ مَا عَجَزَ عَنْ إِحْيَائِهِ، مِنَ الْعَقِيقِ الَّذِي أَقْطَعَهُ إِيَّاهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5) ، وَلَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْجَاعُهُ. وَكَذَلِكَ رَدُّ عُمَرَ قَطِيعَةَ أَبِي بَكْرٍ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، فَسَأَل عُيَيْنَةُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ كِتَابًا فَقَال: لاَ، وَاَللَّهِ لاَ أُجَدِّدُ شَيْئًا رَدَّهُ عُمَرُ. لَكِنِ الْمُقْطَعُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ __________ (1) قليوبي 3 / 181، 183، 186، وابن عابدين 5 / 465، 466 ط ثالثة، والاختيار 5 / 67، والحطاب 4 / 245، ومنح الجليل 3 / 169، ومنتهى الإرادات 2 / 293 (2) الدسوقي 3 / 377، والبحر الرائق 6 / 62، ومنتهى الإرادات 2 / 302، 304، وقليوبي 3 / 183 (3) جامع الفصولين 2 / 18 ط بولاق أولى. (4) الاختيار 3 / 67،65، وابن عابدين 5 / 467، وقليوبي 3 / 182، والحطاب 4 / 156، والمغني 4 / 520 (5) حديث بلال بن حارث أخرجه البيهقي (6 / 148 - 149 ط دائرة المعارف العثمانية) . مِنْ سَائِرِ النَّاسِ، وَأَوْلَى بِإِحْيَائِهِ، فَإِنْ أَحْيَاهُ وَإِلاَّ قَال لَهُ السُّلْطَانُ: ارْفَعْ يَدَكَ عَنْهُ (1) . مَوَانِعُ الاِسْتِرْدَادِ: 29 - سُقُوطُ حَقِّ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الاِسْتِرْدَادِ لِمَانِعٍ مِنَ الْمَوَانِعِ يَشْمَل مَا يَأْتِي: أ - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ مَعَ سُقُوطِ الضَّمَانِ. ب - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ. ج - سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَالضَّمَانُ قَضَاءً لاَ دِيَانَةً. أَوَّلاً: يَسْقُطُ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَالضَّمَانِ بِمَا يَأْتِي: أ - حُكْمُ الشَّرْعِ: 30 - وَذَلِكَ كَالصَّدَقَةِ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا؛ لأَِنَّ الصَّدَقَةَ لإِِرَادَةِ الثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل، وَقَدْ قَال سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، لأَِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ لِلتَّطَوُّعِ عَلَى الْوَلَدِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا (2) . وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ الْوَلَدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَحْمَدَ: لاَ يَجُوزُ رُجُوعُ الْمَرْأَةِ فِيمَا وَهَبَتْهُ لِزَوْجِهَا. وَلِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ هِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ __________ (1) المغني لابن قدامة 5 / 579، والمهذب 2 / 241، ومنح الجليل 4 / 17، وابن عابدين 5 / 278 (2) المغني 5 / 684، ونهاية المحتاج 5 / 413 ط المكتبة الإسلامية، والهداية 3 / 231، والكافي 2 / 1008 عِنْدَهُمْ، وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. (1) وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُل أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا أَيْ لَمْ يُعَوِّضْ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ عِوَضٌ مَعْنًى؛ لأَِنَّ التَّوَاصُل سَبَبُ الثَّوَابِ فِي الدَّارِ الآْخِرَةِ، فَكَانَ أَقْوَى مِنَ الْمَال (2) . وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ إِذَا تَمَّ وَلَزِمَ، لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالاً أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ فَقَال: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُوهَبُ، وَلاَ يُورَثُ (3) . وَالْخَمْرُ لاَ تُسْتَرَدُّ؛ لِحُرْمَةِ تَمَلُّكِهَا لِلْمُسْلِمِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا إِنْ غُصِبَتْ مِنْهُ، وَيَجِبُ إِرَاقَتُهَا؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا (4) . __________ (1) حديث " لا يحل لرجل. . . . "، أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وابن عباس وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه (تحفة الأحوذي 6 / 333 نشر محمد عبد المحسن الكتبي ط مطبعة الفجالة بمصر) . (2) البدائع 6 / 132، والمغني 5 / 682 و683، والحطاب 6 / 64، والمهذب 1 / 454 (3) الكافي 2 / 1012، والمغني 5 / 600، وابن عابدين 3 / 361، ونهاية المحتاج 5 / 385 (4) منح الجليل 3 / 519، والمغني 5 / 299، ومغني المحتاج 2 / 285، وابن عابدين 5 / 137. وحديث " أمر أبا طلحة. . . " أخرجه أبو داود مطولا (عون المعبود 3 / 367 ط المطبعة الأنصارية) وأخرجه بالإسناد نفسه مسلم في صحيحه مختصرا (3 / 1573 ط عيسى الحلبي) . ب - التَّصَرُّفُ وَالإِْتْلاَفُ: 31 - الْهِبَةُ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ لِلاِبْنِ أَمْ لِلأَْجْنَبِيِّ - عَلَى اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ - إِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ أَتْلَفَهَا، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ سُقُوطِ الضَّمَانِ (1) . ج - التَّلَفُ: 32 - مَا كَانَ أَمَانَةً، كَالْمَال تَحْتَ يَدِ الْوَكِيل وَعَامِل الْقِرَاضِ، وَكَالْوَدِيعَةِ، وَكَالْعَارِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - إِذَا تَلِفَ دُونَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ - فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الاِسْتِرْدَادِ (2) مَعَ سُقُوطِ الضَّمَانِ. ثَانِيًا: مَا يُسْقِطُ الْحَقَّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ فِي الضَّمَانِ: 33 - اسْتِرْدَادُ الْعَيْنِ هُوَ الأَْصْل لِمَا يَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ، كَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، فَمَا دَامَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ. بَل إِنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ لاَ يَمْنَعُ الرَّدَّ، فَيَجْتَمِعُ عَلَى السَّارِقِ: الْقَطْعُ وَضَمَانُ مَا سَرَقَهُ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ، فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا، فَيَرُدُّ السَّارِقُ مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ إِنْ بَقِيَ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ. وَقَدْ يَحْدُثُ فِي الْعَيْنِ مَا يَمْنَعُ رَدَّهَا وَذَلِكَ بِاسْتِهْلاَكِهَا، أَوْ تَلَفِهَا، أَوْ تَغَيُّرِهَا تَغَيُّرًا يُخْرِجُهَا عَنِ اسْمِهَا، وَعِنْدَئِذٍ يَثْبُتُ الْحَقُّ فِي الضَّمَانِ (الْمِثْل أَوِ الْقِيمَةُ) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان) . __________ (1) منح الجليل 4 / 106، والبدائع 6 / 128، 129، والزيلعي 5 / 98، ومنتهى الإرادات 2 / 526، ومغني المحتاج 2 / 403 (2) لهداية 3 / 203، 215، 220، وجواهر الإكليل 2 / 145،130،104، والمهذب 1 / 366، 364، 395، ومنتهى الإرادات 2 / 337، 455 ثَالِثًا: سُقُوطُ الْحَقِّ فِي اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ وَالضَّمَانِ قَضَاءً لاَ دِيَانَةً: 34 - وَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لاَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَلاَ بِالضَّمَانِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ جَل جَلاَلُهُ. عَوْدَةُ حَقِّ الاِسْتِرْدَادِ بَعْدَ زَوَال الْمَانِعِ: 35 - مَا وَجَبَ رَدُّهُ ثُمَّ بَطَل حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ فِيهِ لِمَانِعٍ، فَإِنَّ هَذَا الْحَقَّ يَعُودُ إِذَا زَال الْمَانِعُ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ إِذَا زَال عَادَ الْمَمْنُوعُ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الْبَيْعُ الْفَاسِدُ - حَيْثُ يَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ - إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي بِبَيْعٍ سَقَطَ حَقُّ الرَّدِّ، فَإِنْ رُدَّ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ شَرْطٍ، أَوْ رُؤْيَةٍ، أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ، وَعَادَ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الأَْوَّل عَادَ حَقُّ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ؛ لأَِنَّ الرَّدَّ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ فَسْخٌ مَحْضٌ، فَكَانَ دَفْعًا لِلْعَقْدِ مِنَ الأَْصْل وَجَعْلاً لَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. أَمَّا لَوِ اشْتَرَاهُ ثَانِيًا، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ مُبْتَدَأٍ لاَ يَعُودُ حَقُّ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ اخْتَلَفَ لاِخْتِلاَفِ السَّبَبِ، فَكَانَ اخْتِلاَفُ الْمِلْكَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلاَفِ الْعَقْدَيْنِ. هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَيُسَايِرُهُ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ فِي عَوْدَةِ حَقِّ الاِسْتِرْدَادِ إِذَا زَال الْمَانِعُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ الْحَنَفِيَّةَ فِي أَنَّهُ لَوْ عَادَ الْمَبِيعُ الْفَاسِدُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ - سَوَاءٌ كَانَ عَوْدُهُ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا كَإِرْثٍ - فَإِنَّهُ يَعُودُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ، مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِعَدَمِ الرَّدِّ، أَوْ كَانَ الْفَوَاتُ رَاجِعًا لِتَغَيُّرِ السُّوقِ، ثُمَّ عَادَ السُّوقُ إِلَى حَالَتِهِ الأُْولَى، فَلاَ يَرْتَفِعُ حُكْمُ السَّبَبِ الْمَانِعِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّدُّ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: فَإِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُمْ لاَ يَحْصُل بِهِ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي، وَلاَ يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي بِبَيْعٍ وَلاَ هِبَةٍ وَلاَ عِتْقٍ وَلاَ غَيْرِهِ، هُوَ وَاجِبُ الرَّدِّ مَا لَمْ يَتْلَفْ فَيَكُونُ فِيهِ الضَّمَانُ (1) . وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَنَافِعِ الأَْعْضَاءِ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى حَالَتِهَا الطَّبِيعِيَّةِ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُسْتَرَدُّ. وَعَلَى ذَلِكَ: مَنْ جَنَى عَلَى سَمْعِ إِنْسَانٍ فَزَال السَّمْعُ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ، ثُمَّ عَادَ السَّمْعُ، وَجَبَ رَدُّ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ السَّمْعَ لَمْ يَذْهَبْ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ لَمَا عَادَ. وَمَنْ جَنَى عَلَى عَيْنَيْنِ فَذَهَبَ ضَوْءُهُمَا وَجَبَتِ الدِّيَةُ، فَإِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ، ثُمَّ عَادَ الضَّوْءُ وَجَبَ رَدُّ الدِّيَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِلاَفٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ (2) . (ر: جِنَايَة - دِيَة) . أَثَرُ الاِسْتِرْدَادِ: 36 - الاِسْتِرْدَادُ حَقٌّ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَثْبُتُ نَتِيجَةً لِبَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ، فَفِي الْغَصْبِ يَثْبُتُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ مِنَ الْغَاصِبِ، وَفِي الْعَارِيَّةِ يَثْبُتُ لِلْمُعِيرِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ، وَفِي الْوَدِيعَةِ يَثْبُتُ لِلْمُودِعِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ مِنَ الْمُودَعِ، وَفِي الرَّهْنِ يَثْبُتُ لِلرَّاهِنِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْمَرْهُونِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ. __________ (1) البدائع 5 / 301، 302، والدسوقي 3 / 75، والمغني 4 / 252، 253 (2) الحطاب 6 / 261 - 264، ونهاية المحتاج 7 / 316، والمحرر 2 / 129، والزيلعي 6 / 138 وَمَا وَجَبَ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ كَالْمَغْصُوبِ، وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، وَالأَْمَانَاتِ حِينَ طَلَبِهَا إِذَا رُدَّتْ أَوِ اسْتَرَدَّهَا كُلَّهَا فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي: أ - الْبَرَاءَةُ مِنَ الضَّمَانِ، فَالْغَاصِبُ يَبْرَأُ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ، وَالْمُودَعُ يَبْرَأُ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ، وَهَكَذَا. ب - يُعْتَبَرُ الرَّدُّ فَسْخًا لِلْعَقْدِ، فَرَدُّ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا يُعْتَبَرُ فَسْخًا لِلْعَقْدِ. ج - تَرَتُّبُ بَعْضِ الْحُقُوقِ، كَثُبُوتِ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ لِمَنِ اسْتُحِقَّ بِيَدِهِ شَيْءٌ عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْهُ. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّرَدِّي فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ، مِنْهَا: السُّقُوطُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سُفْلٍ يُقَال: تَرَدَّى فِي مُهْوَاةٍ: إِذَا سَقَطَ فِيهَا، وَرَدَيْتُهُ تَرْدِيَةً: أَسْقَطْتُهُ (1) وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَقَدْ عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: السُّقُوطُ مِنْ عَالٍ إِلَى سَافِلٍ (2) . وَمِنْهُ الْمُتَرَدِّيَةُ: وَهِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ جَبَلٍ (3) . وَفِي النَّظْمِ الْمُسْتَعْذَبِ: هِيَ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَل فَتَسْقُطُ (4) . وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: هِيَ الْوَاقِعَةُ مِنْ عُلُوٍّ كَجَبَلٍ وَحَائِطٍ، وَسَاقِطَةٌ فِي نَحْوِ بِئْرٍ (5) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - يَقُول اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِّل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. . .}} (6) فَقَدْ حَرَّمَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآْيَةِ أَنْوَاعًا مِنْهَا: الْمُتَرَدِّيَةُ إِلاَّ إِذَا ذُكِّيَتْ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، اخْتِيَارِيَّةً كَانَتْ بِالذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ فِي مَحَلِّهِ. أَوِ اضْطِرَارِيَّةً بِالْجُرْحِ بِالطَّعْنِ وَإِنْهَارِ الدَّمِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ تَيَسَّرَ مِنَ الْبَدَنِ. وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى الثَّانِيَةِ إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الأُْولَى (7) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الذَّكَاةَ: إِمَّا اخْتِيَارِيَّةٌ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ بِالذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ، كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوِ النَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ كَالإِْبِل، وَلاَ تَحِل بِغَيْرِ الذَّكَاةِ فِي مَحَلِّهَا. وَإِمَّا اضْطِرَارِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، كَالْحَيَوَانِ الْمُتَوَحِّشِ الشَّارِدِ وَالْمُتَرَدِّي فِي بِئْرٍ مَثَلاً، وَتَعَذَّرَتْ ذَكَاتُهُ فِي مَحَلِّهَا، وَهِيَ - أَيِ الاِضْطِرَارِيَّةُ - تَكُونُ بِالْعُقْرِ، وَهُوَ الْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ (8) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ الشَّاةَ إِذَا نَدَّتْ فِي الْمِصْرِ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ عَقْرِهَا، حَيْثُ يُمْكِنُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا وَإِمْسَاكُهَا (9) . 3 - فَمَا تَرَدَّى مِنَ النَّعَمِ فِي بِئْرٍ مَثَلاً، وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ تَذْكِيَتِهِ الذَّكَاةَ الاِخْتِيَارِيَّةَ، فَذَكَاتُهُ الْعَقْرُ وَالْجُرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جِسْمِهِ تَيَسَّرَ لِلْعَاقِرِ فِعْلُهُ، كَالنَّادِّ غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ. وَبِذَلِكَ يَحِل أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ، فَلاَ يَحِل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ يُعِينُ عَلَى قَتْلِهِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ قَتْلُهُ بِالْمَاءِ - فِي قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ لاِبْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ) - لِمَا رَوَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَدَّ بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، وَفِي لَفْظٍ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (10) . وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ. أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَال ﷺ: لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لأََجْزَأَكَ (11) قَال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لاَ يَصِحُّ إِلاَّ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ. وَقَال الْمَجْدُ: هَذَا فِيمَا لاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ (12) . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - سِوَى ابْنِ حَبِيبٍ - أَنَّ الْمُتَرَدِّيَةَ لاَ يُحِلُّهَا الْعَقْرُ، وَإِنَّمَا تُحِلُّهَا الذَّكَاةُ بِالذَّبْحِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُذْبَحُ، أَوِ النَّحْرِ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُنْحَرُ (13) . 4 - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَيَحْرُمُ؛ لاِحْتِمَال قَتْلِهِ بِالْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ عَلَى سَطْحٍ أَوْ جَبَلٍ فَتَرَدَّى مِنْهُ إِلَى الأَْرْضِ حَرُمَ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْ مِثْل هَذَا مُمْكِنٌ (14) . 5 - وَفِي الْمُغْنِي وَمَطَالِبِ أُولِي النُّهَى لِلْحَنَابِلَةِ: لَوْ رَمَى حَيَوَانًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ، أَوْ تَرَدَّى تَرَدِّيًا يَقْتُلُهُ مِثْلُهُ لَمْ يُؤْكَل؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ الْمَاءَ أَعَانَ عَلَى خُرُوجِ رُوحِهِ. أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِي الْمَاءِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقْتُلُهُ، مِثْل أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجًا مِنَ الْمَاءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي لاَ يَقْتُلُهُ الْمَاءُ، أَوْ كَانَ التَّرَدِّي لاَ يَقْتُل مِثْل ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فَلاَ خِلاَفَ فِي إِبَاحَتِهِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال:. . . فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْهُ (15) وَلأَِنَّ الْوُقُوعَ فِي الْمَاءِ وَالتَّرَدِّي إِنَّمَا حَرُمَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ قَاتِلاً أَوْ مُعِينًا عَلَى الْقَتْل. فَإِنْ رَمَى طَائِرًا فِي الْهَوَاءِ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ جَبَلٍ فَوَقَعَ إِلَى الأَْرْضِ فَمَاتَ حَل (16) ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ مِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ. 6 - وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرَانِ - مَثَلاً - أَحَدُهُمَا فَوْقَ الآْخَرِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ. فَإِنْ مَاتَ الأَْسْفَل بِثِقَل الأَْعْلَى مَثَلاً لَمْ يَحُل، بِخِلاَفِ مَا لَوْ طَعَنَ الأَْعْلَى بِنَحْوِ سَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ، فَوَصَل إِلَى الأَْسْفَل وَأَثَّرَ فِيهِ يَقِينًا، فَهُمَا حَلاَلٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالأَْسْفَل (17) . __________ (1) المصباح المنير مادة: " ردي ". (2) جواهر الإكليل 1 / 211. (3) ابن عابدين 5 / 303. (4) النظم المستعذب بأسفل المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 258. (5) مطالب أولي النهى 6 / 332 - 333. (6) سورة المائدة / 3. (7) ابن عابدين 5 / 186 - 187، 192، والفتاوى الهندية 5 / 285. (8) الفتاوى الهندية 5 / 285، والاختيار شرح المختار 3 / 142، 145 ط مصطفى الحلبي 1355 هـ، والخرشي على مختصر خليل 3 / 2، والإقناع للشربيني الخطيب 5 / 33 - 34 ط محمد على صبيح، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 424 - 425 م المكتب الإسلامي. (9) الفتاوى الهندية 5 / 285. (10) حديث: " إن لهذه البهائم. . . " أخرجه البخاري (الفتح 6 / 188 و 9 / 638 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1558 ط عيسى الحلبي) . (11) حديث: " لو طعنت في. . . " أخرجه أبو داود (3 / 251 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (4 / 134 - ط شركة الطباعة الفنية) بجهالة أحد رواته. (12) ابن عابدين 5 / 303 - 304، وفتح القدير 8 / 416 ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج للرملي 8 / 108، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 262، ومنار السبيل في شرح الدليل 2 / 424 المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة 8 / 566 - 567 م الرياض الحديثة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9 / 629. (13) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 103. (14) ابن عابدين 5 / 304. (15) حديث: " فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " أخرجه مسلم (3 / 1531 - ط عيسى الحلبي) . (16) المغني، لابن قدامة 8 / 555 - 556 م الرياض الحديثة، ومطالب أولي النهى 6 / 345 - 346 (17) منهاج الطالبين 4 / 242. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُتَرَدِّيَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ جَبَلٍ أَوْ تَطِيحُ فِي بِئْرٍ أَوْ تَسْقُطُ مِنْ مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ فَتَمُوتُ، قَال اللَّيْثُ: التَّرَدِّي هُوَ التَّهَوُّرُ فِي مَهْوَاةٍ، وَتَرَدَّى فِي الْهُوَّةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ مِنْ عَالٍ: سَقَطَ، وَرَدَى فِي الْبِئْرِ أَوِ النَّهَرِ: سَقَطَ كَتَرَدَّى، وَالرَّدَى: الْهَلاَكُ، وَأَرْدَيْتُهُ: أَهْلَكْتُهُ (1) . وَيُقَال رَدَيْتُهُ بِالْحِجَارَةِ أَرْدِيهِ: رَمَيْتُهُ (2) . وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمُنْخَنِقَةُ: 2 - الْمُنْخَنِقَةُ هِيَ الَّتِي تَمُوتُ خَنْقًا، وَهُوَ حَبْسُ النَّفَسِ سَوَاءٌ فَعَل بِهَا ذَلِكَ آدَمِيٌّ أَوِ اتَّفَقَ لَهَا ذَلِكَ فِي حَبْلٍ أَوْ بَيْنَ عُودَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ (4) . ب - الْمَوْقُوذَةُ: 3 - الْمَوْقُوذَةُ هِيَ الشَّاةُ تُضْرَبُ حَتَّى تَمُوتَ مِنْ غَيْرِ تَذْكِيَةٍ، وَقَدْ وَقَذَ الشَّاةَ وَقْذًا وَهِيَ مَوْقُوذَةٌ وَوَقِيذٌ: قَتَلَهَا بِالْخَشَبِ (5) . ج - النَّطِيحَةُ: 4 - النَّطِيحَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، وَهِيَ الشَّاةُ تَنْطَحُهَا أُخْرَى أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَتَمُوتُ قَبْل أَنْ تُذَكَّى (6) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ الثَّلاَثَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ أَنَّهَا جَمِيعًا لاَ تُؤْكَل مَا لَمْ تُدْرَكْ بِالتَّذْكِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْمُتَرَدِّيَةِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ بِالذَّكَاةِ قَبْل مَوْتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِل لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَل السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}} . وَذَهَبُوا - أَيْضًا - إِلَى أَنَّ الْمُتَرَدِّيَةَ إِذَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهَا قَبْل أَنْ تَمُوتَ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ حَلاَلٌ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الْحَيَاةِ الَّتِي تُؤَثِّرُ مَعَهَا الذَّكَاةُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِحُ ف 17) . __________ (1) لسان العرب، والقاموس، وتاج العروس، والمعجم الوسيط. (2) معجم مقاييس اللغة. (3) الشرقاوي على شرح التحرير 2 / 453، وكشاف القناع 6 / 208، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 22، وأحكام القرآن لإلكيا الهراس 3 / 43. (4) تفسير القرطبي 6 / 48، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 304، وتفسير الطبري 6 / 68، ولسان العرب، والقاموس. (5) تفسير القرطبي 6 / 48، وتفسير الطبري 6 / 69، ولسان العرب، والقاموس، والمصباح المنير. (6) تفسير القرطبي 6 / 49، وتفسير الطبري 6 / 70، ولسان العرب، ومختار الصحاح، وتاج العروس. |
معجم المصطلحات الحديثية للطحان
|
أ- لغة: الصفة لغة: مصدر، مأخوذ من فعل "وصف"
ب- اصطلاحاً: أن يكون الراوى عدلاً، ضابطاً لما يرويه، بأن يكون (أى العدل) مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروأة، متيقظاً، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث منه، عالماً بما يحيل المعنى إن روى به (انظر: الكفاية: ص23- 24، وعلوم الحديث: ص1 4، والتقريب: 1/3، واختصار علوم الحديث: ص77، والتقييد والإيضاح: ص13- 137، وفتح المغيث: 2/283- 289، وتدريب الراوى: 1/3 - 3 1، وتوضيح الأفكار: 2/117). قلت: فإن اختل شئ من ذلك ردت روايته |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
كريت (قريطش) أحتلها الأمويون لمدة عام واحد ثم استردها النصارى.
55 - 674 م هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط وصل المسلمون إلى كريت في وقت مبكر، اذ ضربوا الحصار عليها ولم ينتصف القرن الأول الهجري بعد ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها إذ إن قوتهم البحرية لم تكن قد تكاملت بعد. روى البلاذري: غزا جنادة بن أبي أمية أقريطش فلما كان زمن الوليد بن عبدالملك فتح بعضها ثم أغلق وغزاها حميد بن معيوف الهمداني في خلافة الرشيد ففتح بعضها، وكان المسلمون قد شغلوا بالقتال في جبهات أخرى، مما أعان على بقاء حكم الروم في كريت ولكنه لم يكن وطيد الدعائم للاختلاف في مذاهب الدين بين الحاكمين والمحكومين |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
جزائر البليار فتحها عبدالله بن موسى ثم استردها الفرنجة ثم فتحها المسلمون ثانية.
89 - 707 م وصل موسى إلى إفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسان على إفريقية، وكان البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير حسان، فلما وصل موسى عزل صالحاً وبلغه أن بأطراف البلاد قوماً خارجين عن الطاعة، فوجه إليه ابنه عبد الله فقاتلهم فظفر بهم، وسبى منهم ألف رأس وسيره في البحر إلى جزيرة ميورقة، فنهبها وغنم منها ما لا يحصى وعاد سالماً، فوجه ابنه هارون إلى طائفة أخرى فظفر بهم وسبى منهم نحو ذلك وتوجه هو بنفسه إلى طائفة أخرى فغنم نحو ذلك، فبلغ الخمس ستين ألف رأس من السبي، ولم يذكر أحد أنه سمع بسبي أعظم من هذا. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
(رودس) احتلها المسلمون وطردوا منها البيزنطيين وبعد عام استردها البيزنطيون.
99 - 717 م فتحت رودوس وهي جزيرة في البحر، فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي، فنزلها المسلمون، وزرعوا، واتخذوا بها الأموال والمواشي، وكان لهم ناطور يحذرهم من يريدهم من البحر بكيد، وكانوا أشد شيء على الروم، يعترضونهم في البحر فيقطعون سفنهم، وكان معاوية يدر لهم العطاء، فلما مات معاوية رضي الله عنه أقفلهم يزيد بن معاوية. وقيل: هذا كان في سنة أربع وخمسين. ثم عام 78هـ ملك الفرنج الاستبتار جزيرة رودس، حيث أخذتها من الأشكري صاحب قسطنطينية، فصعب على التجار الوصول إلى هذه الديار بسبب منع الفرنج الاستبتار لهم من الوصول إلى بلاد الإسلام. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
(طبرستان) فتحها الأمويون كما استردوا أرمينية واعتنق الناس فيها الإسلام.
148 - 765 م لما ولي السفاح وجه إلى طبرستان عاملاً فصالحوه على مال، ثم غدروا وقتلوا المسلمين وذلك في خلافة المنصور فوجه المنصور إليهم خازم بن خزيمة التميمي وروح بن حاتم المهلَبي ومعهما مرزوق أبو الخَصيب، فنزلوا على طبرستان وجَرَت مدافعات صَعُبَ معها بلوغُ الغرض وضاق عليهم الأمر فواطأ أبو الخصيب خازما وروحاً على أن ضرباه وحلقا رأسه ولحيته ليوقع الحيلة على الأصبهبذ فركن إلى ما رأى من سوء حاله واستخصه حتى أعمل الحيلة وملك البلد. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
جوهر الصقلي يطرد الأندلسيين من المغرب الأقصى ويسترد مدينة فاس.
348 - 959 م سيّر جوهر الصقلي -القائد الفاطمي العبيدي- جيشاً لقتال أهل المغرب الأقصى بعد أن نقضوا البيعة وأظهروا ولاءهم لأمير الأندلس الأموي فاحتلت الإسماعيلية (تاهرت) و (فاس) و (سجلماسة)، وألقي القبض على العمال الأمويين في سائر بلاد المغرب، وتقدمت الجيوش في البلاد حتى أتى إلى (البحر المحيط) فأمر جوهر الصقلي باصطياد الأسماك وجعلها في قلال الماء وإرسالها إلى إمامه المعز لدين الله إشارة منه أنه أدى المهمة على أكمل وجه وطهر البلاد حتى البحر المحيط الذي لا عمار بعده. ولما وصلت أخبار النصر مع الهدايا إلى الإمام المعز لدين الله وهو في مجلس يضم نخبة من رجال الدولة ولم يرجع القائد جوهر الصقلي إلى مولاه إلا بعد أن استأصل جميع الفتن في البلاد، ولم تبق مدينة إلا وأقيمت فيها الدعوة الإسماعيلية وخطب فيها الإمام الإسماعيلي، ثم عاد جوهر قبحه الله ومعه صاحبا سجلماسة وفاس أسيرين في أقفاص من حديد ودخل بهما المنصورية في يوم مشهود. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
المرابطون بالأندلس يستردون مدينة بلنسية.
493 - 1099 م سقطت بلنسية بيد الكمبيادرو بعد حصرها عام 487هـ وطلب أهلها النزول بالأمان فنقض الفرنج الأمان فور دخولهم وقتلوا وحرقوا وبقيت بيدهم إلى هذا العام، حيث قام المرابطون بحصارها بقيادة محمد بن تاشفين ومعه القائد المزدلي اللمتوني، ثم في فترة الحصار هلك الكمبيادرو وتولت زوجته شيمانه الدفاع عن المدينة ولكن الحصار الذي دام سبعة أشهر اضطرها لتسليم المدينة حيث انتشر الجوع وبدأ الموت فخرجت من المدينة بعد أن قامت بخبثها بحرق المدينة بكاملها، فدخلها المرابطون فوجدوها دمارا. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
محاولات العبيديين (الفاطميين) استرداد القدس.
494 شعبان - 1101 م جهز الأفضل عسكراً كثيفاً لغزو الفرنج؛ فساروا إلى عسقلان، ووصلوا إليها في أول رمضان، فأقاموا بها إلى ذي الحجة؛ فنهض إليهم من الفرنج ألف فارس وعشرة آلاف راجل؛ فخرج إليهم المسلمون وحاربوهم. فكانت بين الفريقين عدة وقائع آلت إلى كسر الميمنة والميسرة وثبات سعد الدولة الطواشي، مقدم العسكر، في القلب، وقاتل قتالاً شديداً؛ فتراجع المسلمون عند ثبات المذكور وقاتلوا الفرنج حتى هزموهم إلى يافا، وقتلوا منهم عدة وأسروا كثيراً. وقتل كند فرى ملك الفرنج بالقدس، فجاء أخوه بغدوين من القدس وملك بعده، وسار بالفرنج إلى أرسوف. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
بلاد الجزيرة (العراق) استرد المسلمون مقاطعة (الرها) من الصليبيين.
510 - 1116 م توفي جاولي سقاوو، وكان السلطان ببغداد عازماً على المقام بها، فاضطر إلى المسير إلى أصبهان ليكون قريباً من فارس، لئلا تختلف عليه، فلما قصد السلطان ورضي عنه أقطعه بلاد فارس، فسار جاولي إليها، ومعه ولد السلطان جغري، وهو طفل له من العمر سنتان، وأمره بإصلاحها، وقمع المفسدين بها، فسار إليها، فأول ما اعتمده فيها أنه لم يتوسط بلاد الأمير بلدجي، وهو من كبار مماليك السلطان ملكشاه، ومن جملة بلاده كليل وسرماه، وكان متمكناً بتلك البلاد. وراسله جاولي ليحضر خدمة جغري، ولد السلطان، وعلم جغري أن يقول بالفارسية: خذوه، فلما دخل بلدجي قال جغري، على عادته: خذوه، فأخذ وقتل، ونهبت أمواله. وكان لبلدجي، من جملة حصونه، قلعة إصطخر، وهي من أمنع القلاع وأحصنها، وكان بها أهله وذخائره، وقد استناب في حفظها وزيراً له يعرف بالجهرمي، فعصى عليه، وأخرج إليه أهله وبعض المال، ولم تزل في يد الجهرمي حتى وصل جاولي إلى فارس فأخذها منه، وجعل فيها أمواله. وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة، وهم خلق كثير لا يحصون، ومقدمهم الحسن بن المبارز، المعروف بخسرو، وله فسا وغيرها، فراسله جاولي ليحضر خدمة جغري، فأجاب: إنني عبد السلطان، وفي طاعته، فأما الحضور فلا سبيل إليه، لأنني قد عرفت عادتك مع بلدجي وغيره، ولكنني أحمل إلى السلطان ما يؤثره. فلما سمع جاولي جوابه علم أنه لا مقام له بفارس معه، فأظهر العود إلى السلطان، وحمل أثقاله على الدواب، وسار كأنه يطلب السلطان، ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره، فاغتر وقعد للشرب، وأمن. وأما جاولي فإنه عاد من الطريق إلى خسرو جريدة في نفر يسير، فوصل إليه وهو مخمور نائم، فكبسه، فأنبهه أخوه فضلوه، فلم يستيقظ، فصب عليه الماء البارد، فأفاق، وركب من وقته وانهزم، وتفرق أصحابه، ونهب جاولي ثقله وأمواله، وأكثر القتل في أصحابه، ونجا خسرو إلى حصنه، وهو بين جبلين، يقال لأحدهما أنج. وسار جاولي إلى مدينة فسا فتسلمها، ونهب كثيراً من بلاد فارس منها جهرم، وسار إلى خسرو، وحصره مدة، وضيق عليه، فرأى من امتناع حصنه وقوته، وكثرة ذخائره ما علم معه أن المدة تطول عليه، فصالحه ليشتغل بباقي بلاد فارس، ورحل عنه إلى شيراز، فأقام بها، ثم توجه إلى كارزون فملكها، وحصر أبا سعد محمدا في قلعته، وأقام عليها سنتين صيفاً وشتاء، فراسله جاولي في الصلح، فقتل الرسول، فأرسل إليه قوماً من الصوفية، فأطعمهم الهريسة والقطائف، ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم وألقوا في الشمس فهلكوا، ثم نفذ ما عند أبي سعد، فطلب الأمان فأمنه، وتسلم الحصن. ثم إن جاولي أساء معاملته، فهرب، فقبض على أولاده، وبث الرجال في أثره، فرأى بعضهم زنجياً يحمل شيئاً، فقال: ما معك؟ فقال: زادي، ففتشه، فرأى دجاجاً، وحلواء السكر، فقال: ما هذا من طعامك! فضربه، فأقر على أبي سعد، وأنه يحمل ذلك إليه، فقصدوه، وهو في شعب جبل، فأخذه الجندي وحمله إلى جاولي فقتله. وسار إلى داربجرد، وصاحبها اسمه إبراهيم، فهرب صاحبها منه إلى كرمان خوفاً منه، وكان بينه وبين صاحب كرمان صهر، وهو أرسلانشاه بن كرمانشاه بن أرسلان بك بن قاورت، فقال له: لو تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي، وطلب منه النجدة وسار جاولي بعد هربه منه إلى حصار رتيل رننه، يعني مضيق رننه، وهو موضع لم يؤخذ قهراً قط، لأنه واد نحو فرسخين، وفي صدره قلعة منيعة على جبل عال، وأهل داربجرد يتحصنون به إذا خافوا، فأقاموا به، وحفظوا أعلاه. فلما رأى جاولي حصانته سار يطلب البرية نحو كرمان، كاتماً أمره، ثم رجع من طريق كرمان إلى داربجرد، مظهراً أنه من عسكر الملك أرسلانشاه، صاحب كرمان، فلم يشك أهل الحصن أنهم مدد لهم مع صاحبهم، فأظهروا السرور، وأذنوا له في دخول المضيق، فلما دخله وضع السيف فيمن هناك، فلم ينج غير القليل، ونهب أموال أهل داربجرد وعاد إلى مكانه، وراسل خسرو يعلمه أنه عازم على التوجه إلى كرمان، ويدعوه إليه، فلم يجد بداً من موافقته، فنزل إليه طائعاً، وسار معه إلى كرمان، وأرسل إلى صاحبها القاضي أبا طاهر عبد الله بن طاهر قاضي شيراز، يأمره بإعادة الشوانكارة لأنهم رعية السلطان، يقول: إنه متى أعادهم عاد عن قصد بلاده، وإلا قصده، فأعاد صاحب كرمان جواب الرسالة متضمنة الشفاعة فيهم، حيث استجاروا به. ولما وصل الرسول إلى جاولي أحسن إليه، وأجزل له العطاء، وأفسده على صاحبه، وجعله عيناً له عليه، وقرر معه إعادة عسكر كرمان ليدخل البلاد وهم غارون، فلما عاد الرسول وبلغ السيرجان، وبها عساكر صاحب كرمان، ووزيره مقدم الجيش، أعلم الوزير ما عليه جاولي من المقاربة، وأنه يفارق ما كرهوه، وأكثر من هذا النوع، وقال: لكنه مستوحش من اجتماع العساكر بالسيرجان، وإن أعداء جاولي طمعوا فيه بهذا العسكر، والرأي أن تعاد العساكر إلى بلادها. فعاد الوزير والعساكر، وخلت السيرجان، وسار جاولي في أثر الرسول، فنزل بفرج، وهي الحد بين فارس وكرمان، فحاصرها، فلما بلغ ذلك ملك كرمان أحضر الرسول وأنكر عليه إعادة العسكر، فاعتذر إليه. وكان مع الرسول فراش لجاولي ليعود إليه بالأخبار، فارتاب به الوزير، فعاقبه، فأقر على الرسول، فصلب، ونهبت أمواله، وصلب الفراش، وندب العساكر إلى المسير إلى جاولي، فساروا في ستة آلاف فارس. وكانت الولاية التي هي الحد بين فارس وكرمان بيد إنسان يسمى موسى، وكان ذا رأي ومكر، فاجتمع بالعسكر، وأشار عليهم بترك الجادة المسلوكة، وقال: إن جاولي محتاط منها، وسلك بهم طريقاً غير مسلوكة، بين جبال ومضايق. وكان جاولي يحاصر فرج، وقد ضيق على من بها، وهو يدمن الشرب، فسير أميراً في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ من كرمان، فسار الأمير، فلم ير أحداً، فظن أنهم قد عادوا، فرجع إلى جاولي وقال: إن العسكر كان قليلاً، فعاد خوفاً منا، فاطمأن حينئذ جاولي، وأدمن شرب الخمر. ووصل عسكر كرمان إليه ليلاً، وهو سكران، نائم، فأيقظه بعض أصحابه وأخبره، فقطع لسانه، فأتاه غيره وأيقظه وعرفه الحال، فاستيقظ وركب وانهزم، وقد تفرق عسكره منهزمين، فقتل منهم وأسر كثير، وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل جاولي أباه، فسارا معه في أصحابهما، فلم ير معه أحداً من أصحابه الأتراك، فخاف على نفسه منهم، فقالا له: إنا لا نغدر بك، ولن ترى منا إلا الخير والسلامة، وسارا معه، حتى وصل إلى مدينة فسا، واتصل به المنهزمون من أصحابه، وأطلق صاحب كرمان الأسرى وجهزهم، وكانت هذه الوقعة في شوال سنة ثمان وخمسمائة. وبينما جاولي يدبر الأمر ليعاود كرمان، ويأخذ بثأره، توفي الملك جغري ابن السلطان محمد، وعمره خمس سنين، وكانت وفاته في ذي الحجة سنة تسع وخمسمائة، ففت ذلك في عضده، فأرسل ملك كرمان رسولاً إلى السلطان، وهو ببغداد، يطلب منه منع جاولي عنه، فأجابه السلطان أنه لا بد من إرضاء جاولي وتسليم فرج إليه، فعاد الرسول في ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة، فتوفي جاولي، فأمنوا ما كانوا يخافونه، فلما سمع السلطان سار عن بغداد إلى أصبهان، خوفاً على فارس من صاحب كرمان. |