الصفحة 34 من 134

وفي التقريريّ: أن يقول الصحابيّ أو غيره: فعل فلان أو أحد (1) بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا، ولا يذكُر إنكارَه.

وأما (2) حکمًا، فكإخبار الصحابيّ الذي لم يُخْبَر (3) عن الكتب المتقدمة (4) [ما لا مجال للاجتهاد فيه* (5) ] عن الأحوال الماضية: كأخبار الأنبياء [وأممهم**] ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من غير تعيين من الصحابة.

(2) شروع في معني الرفع الحکمي وأمثلته، وهو قول الصحابي أو فعله أو تقريره موقوفا عليه ما لا مجال فيه للاجتهاد، ودلت القرائن علي أنه لم يأخذ ذلك إلا عنه - صلى الله عليه وسلم -، کما روي عن أبي هريرة أنه رأي رجلا خرج من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر، فقال: أما هذا: فقد عصيا أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. [الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» ، في کتاب الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان، رقم (536) ، والترمذي في «جامعه» ، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في کراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، رقم (204) بتحديد العصر في کليهما، وأخرجه مسلم في «صحيحه» ، في کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، رقم (1454) ، والنسائي في «سننه» ، في کتاب الأذان، باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، رقم (684) و (685) وابن ماجه في «سننه» ، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، رقم (733) ، هذا، وليس في هذه المصادر تحديد العصر، فليتنبه] .

(3) احترز به عن الصحابي الذي عُرِف بالنظر في الإسرائيليات، کعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.

(4) من الزبر والصحائف من کتب بني إسرائيل وغيرها.

(5) أي: لا يقال ذلك رأيًا، مثاله: ما رُوي عن أبي بن کعب رضي الله عنه: ... =

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ليس في «الخطية» ، وثبت في جميع النسخ.

** الزيادة من «الخطية» ونسخة «اللَّمعات» المحقَّقَة.

كما أن في نسخة «اللمعات» زيادة بعد «وأممهم» : «والإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت