والأصحُّ أنه لا يُقْبَلُ (( 1 ) )؛ لأنه يجوز أن يكون عدلًا في اعتقاده لا في نفس الأمر. وإن قال ذلك إمامٌ حاذقٌ (( 2 ) ): قُبِلَ.
وأما البدعة (( 3) و (4 ) )فالمراد به اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(( 1 ) )مطلقًا إذا لم يصدر التعديل من إمام حاذق.
(( 2 ) )كمالك، والشافعي، ويحيى بنِ مَعِين، وابنِ القطان، وأحمد، والبخاري، وغيرهم.
(( 3 ) )الوجه الخامس من وجوه الطعن في العدالة.
(( 4 ) )لغةً: كل شيء عُمِل على غير مثالٍ سبق. والأصلُ في هذا الباب: قوله عليه السلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ـ وفى رواية: «ليس عليه أمرنا ـ فهو ردٌّ» . [أخرجه البخاري من حديث عائشة، في «صحيحه» ، في كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم 2697، ومسلم في «صحيحه» ، في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور، رقم 1718] .
أفادنا هذا الحديث شيخنا المحدث بحر العلوم مولانا مشتاق أحمد الكانفوري: «أن السلب لا يضاف حقيقة إلا إلى الموجود الذي هو في ذهن المخاطب، كما في «السُّلَّم» ، [قال البهاري: «وأما السلب فلا يستدعي وجود الموضوع، بل قد يصدق بانتفائه، نعم! تحقق مفهوم السالبة في الذهن لا يكون إلا لوجوده فيه حال الحكم فقط.» سلم العلوم ص: 117 و 118 مطبع رفاه عام لاهور] . فلفظة «ليس» لما دخلت على قوله عليه الصلاة والسلام: «منه» أو «أمرنا» : لزم أن يكون الأمر الذي يخبر عنه لفظة «منه» أو «أمرنا» موجودًا في زمنه عليه السلام بمثله أو نحوه، فيدخل عليه السلب. فمعنى الحديث: أن من أحدث في أمرنا هذا ما نُهينا عنه، أو خالف أمورًا معلومة كونها في الدين: فهو ردٌّ؛ فإحداث المحرمات والممنوعات هي البدعات، ولا ريب في كونها ضلالات» انتهى تقريره.
على هذا لا يخالف قوله عليه السلام: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» ، [عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء» . أخرجه مسلم في «صحيحه» ، في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة،. . . رقم 1017] . وقول ابن مسعود رضى الله عنه: «مارآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» ، [أخرج أحمد في «مسنده» (6/ 84، رقم 3600، طبعة الرسالة) عن عبد الله بن مسعود