أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: المذهب معروف أنهما يستبرآن بشهر، واختيار الشيخ تقي الدين أن الاستبراء إنما يكون حيث شك في اشتغال الرحم، وأما مع اليقين أن رحمهما غير مشتغل كالصغيرة التي لم يأت وقت حيضها، والآيسة ومن ملكها من امرأة أو صبي أو رجل صدوق قد أخبره أنه لم يطأ أو أنه استبرأ فلا يجب عنده الاستبراء في هذه المواضع لعدم فائدته، وقوله أقرب إلى الصواب.
الفتاوى السعدية 535.
س: شخص توفي والده ويذكر أنه سبق أن طلق والدته طلاق السنة ولم يسبقه طلاق، وأن الدم متوقف عن والدته منذ ثمانية عشر عامًا ويسأل هل عليها عدة وفاة أم لا؟
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن والده طلق أمه طلاق السنة ولم يكن آخر ثلاث تطليقات فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكر آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي قبل ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ما ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة لكن