وهو أمر باطل. [فتاوى نور على الدرب 1/ 76] .
س: هناك عادة في بلدنا إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أهلها أو أقاربها إلا أن يجعلوها أن تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاث مرات، فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زواجها فهل هذا صحيح؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين: هذا باطل فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملًا حتى تضع حملها طالت المدة أو قصرت، وإن كانت غير حامل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرا. قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وقال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ولما توفي زوج سبيعة الأسلمية نفست بعدة بليال فأذن لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج ودل هذا على أن عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} عموم محكم لا يخص منه شيء، بخلاف قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فإن هذا عموم مخصوص بقوله سبحانه وتعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وعلى هذا فإن المرأة